الجمعة 7 جمادى الأولى 1446 - 8 نوفمبر 2024
العربية

يحول المال من حسابه إلى حساب ابن عمه ليذهب إلى البنك ويسحبه مقابل أجرة

السؤال

لدينا حدود لسحب الأموال من البنوك في حدود ألفين في اليوم، ولعدم تفرغي أقوم بتحويل مبلغ من حسابي إلي حساب ابن عمي؛ ليقوم بسحبها من البنك، ويعطيها لي كاش، وأقوم بإعطاءه أجرة علي السحب ما حكم المعاملة؟

الجواب

الحمد لله.

لا حرج في تحويل المال من حسابك إلى حساب ابن عمك، ليقوم بسحبه من البنك وإعطائه لك، مقابل أجرة على القيام بهذه العملية.

فالمال الذي دخل إلى حسابه هو مالك، وسيقوم بسحبه من البنك، وهو عمل مباح يجوز أخذ أجرة عليه.

وأما إذا أعطاك المال قبل أن تحول له، فهذا قرض منه لك، ولا يجوز أن يأخذ زيادة عليه؛ لأنها ربا.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده: فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.

فإذا كان سيعطيك قبل أن تحول له، فليكن ذلك مجانا.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب