الحمد لله.
الموظف وكيل عن شركته في التعاقد مع الآخرين، فإذا منعته الشركة، لم يكن له التعاقد من تلقاء نفسه، فإن ربح من ذلك شيئا دون علم شركته كان آكلا للحرام، خائنا للأمانة.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه. والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى. ولو وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله ولا بعده؛ لأنه لم يتناوله إذنه مطلقا ولا عرفا" انتهى من "المغني" (5/251).
فما قمت به فيه مخالفتان:
الأولى: التعاقد مع من منعت الشركة من التعاقد معه.
والثانية: كونك تربح من ذلك دون علم شركتك.
ولا عبرة بكونك تعطي للشركة من هذا الربح، بل الأصل أن الربح كله يجب أن يكون للشركة، وليس لك إلا ما تعاقدت عليه من راتب أو حافز.
وحرصك على تحقيق تارجت معين، لا يبيح لك ارتكاب المخالفة.
والواجب أن تتوب إلى الله تعالى، وأن تقلع عن ذلك.
واعلم أن الموظف أجير خاص، ليس له أن يعمل في زمن الإجارة لغير مستأجره، فلا يجوز أن يعمل لنفسه ولا غيره في وقت العمل، إلا بإذن مستأجره.
لكن إن كان فيما تفعله مصلحة ظاهرة للشركة، فاعرض عليهم الأمر؛ فإن أقروا تصرفك، ويكون الضمان على مسؤوليتك: فلا حرج. وإن منعوا، فليس لك أن تتصرف في شركتهم بما منعوك منه.
والله أعلم.
تعليق