الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

صلى جنبا ناسيا، وتذكر بعد مدة

السؤال

توفي عمي ، وعلمت بالوفاة ، ونزلت مسرعا لأري الحادث ، وقطعت مسافة حوالي 90 كيلو مترا ، وأنا كنت جنب ، ووصلت المكان ، وتعذر علي إيجاد الماء ، فتيممت وغسلته ، ورجعنا للقرية للدفن ، ووصلت المسجد ، وكان الجو شديد البروده فنسيت أني تيممت ، ودخلت فتوضأت ، وصليت الفجر ، ومن ثم صلينا صلاة الجنازة ، وذهبنا للدفن ، ونزلت معه ولحدته ، ولم أنتبه لأي شئ نظر للتعب الشديد ، وبعدها بعام كامل تذكرت الذي حدث ، فهل صلاتي صحيحة ؟ وهل علي ذنب ؟

الجواب

الحمد لله.

يشرع التيمم لمن لم يجد الماء ، أو كان واجدا للماء غير أنه يتعذر عليه استعماله بسبب مرض ، أو خوفا من حصول مرض ، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (11973) .

وبناء عليه ؛ فإذا كنت تيممت لعدم وجود الماء فتيممك صحيح ، ولكن هذه الصحة مؤقتة بزوال العذر ، وبدخولك القرية فقد زال العذر ، لوجود الماء وإمكانية تسخينه ، فتكون صلاتك الصبح وقعت بدون طهارة ، فقد صليت وأنت جنب ، فيلزمك إعادة الصلاة ، ولا إثم عليك في ذلك لأنك لم تتعمد أن تصلي وأنت جنب ، قال الله تعالى :  وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ   الأحزاب/5 .

قال النووي رحمه الله تعالى:

" أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدت، وأجمعوا على أنها لا تصح منه ، سواء إن كان عالما بحدثه أو جاهلا أو ناسيا؛ لكنه إن صلى جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه " انتهى  من"المجموع" (2 / 67).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"من نسي طهارة الحدث وصلى ناسيا : فعليه أن يعيد الصلاة بطهارة ، بلا نزاع " انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/99).

وسُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:

" هل من صلى وهو يعتقد أنه على وضوء ، ثم تبين له أنه صلى بدون وضوء، هل تصح صلاته أم لا بد عليه من الإعادة؟

فأجاب: من صلى - وهو  يعتقد – أو يظن أنه على وضوء ثم تبين له أنه ليس على وضوء، فإنه يعيد الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) وقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) .

هذا بإجماع المسلمين، أن الإنسان إذا صلى ثم اتضح له أنه على غير وضوء ، فإنه يتوضأ ، ويعيد الصلاة " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (7 / 229).

وسُئل أيضا:

" أتذكر أنني صليت ذات مرة على غير وضوء، هل أعيد تلك الصلاة؟

فأجاب: نعم، تجب الإعادة بإجماع المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تقبل صلاة بغير طهور ) رواه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) متفق على صحته " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (7 / 230 - 231).

ولا تعتبر مذنبا؛ لأن السهو والنسيان يعذر بهما الإنسان.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب