الحمد لله.
يشرع التيمم لمن لم يجد الماء ، أو كان واجدا للماء غير أنه يتعذر عليه استعماله بسبب مرض ، أو خوفا من حصول مرض ، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (11973) .
وبناء عليه ؛ فإذا كنت تيممت لعدم وجود الماء فتيممك صحيح ، ولكن هذه الصحة مؤقتة بزوال العذر ، وبدخولك القرية فقد زال العذر ، لوجود الماء وإمكانية تسخينه ، فتكون صلاتك الصبح وقعت بدون طهارة ، فقد صليت وأنت جنب ، فيلزمك إعادة الصلاة ، ولا إثم عليك في ذلك لأنك لم تتعمد أن تصلي وأنت جنب ، قال الله تعالى : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ الأحزاب/5 .
قال النووي رحمه الله تعالى:
" أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدت، وأجمعوا على أنها لا تصح منه ، سواء إن كان عالما بحدثه أو جاهلا أو ناسيا؛ لكنه إن صلى جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه " انتهى من"المجموع" (2 / 67).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"من نسي طهارة الحدث وصلى ناسيا : فعليه أن يعيد الصلاة بطهارة ، بلا نزاع " انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/99).
وسُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:
" هل من صلى وهو يعتقد أنه على وضوء ، ثم تبين له أنه صلى بدون وضوء، هل تصح صلاته أم لا بد عليه من الإعادة؟
فأجاب: من صلى - وهو يعتقد – أو يظن أنه على وضوء ثم تبين له أنه ليس على وضوء، فإنه يعيد الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) وقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) .
هذا بإجماع المسلمين، أن الإنسان إذا صلى ثم اتضح له أنه على غير وضوء ، فإنه يتوضأ ، ويعيد الصلاة " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (7 / 229).
وسُئل أيضا:
" أتذكر أنني صليت ذات مرة على غير وضوء، هل أعيد تلك الصلاة؟
فأجاب: نعم، تجب الإعادة بإجماع المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تقبل صلاة بغير طهور ) رواه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) متفق على صحته " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (7 / 230 - 231).
ولا تعتبر مذنبا؛ لأن السهو والنسيان يعذر بهما الإنسان.
والله أعلم.
تعليق