الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

أصبح ينجز عمل ثمان ساعات في ساعة فهل يستمر على نفس القدر لأن الشركة لا تزيد راتبه؟

302953

تاريخ النشر : 26-06-2019

المشاهدات : 4463

السؤال

إني أعمل مبرمجا في مجال الكمبيوتر ، تخرجت ، وتوظفت بشركة بصفتي مبتدأ ، فكان راتبي قليلا ، وتم الاتفاق أن أعمل 8 ساعات في اليوم ، بعد سنتين أصبحت لدي خبرة ، وأصبحت أنجز عمل 8 ساعات في ساعة ، وراتبي لا زال هو نفسه ، ومديري في العمل يرفض زيادة الراتب ؛ لأنه يعلم أن ليس هناك فرص عمل في البلد ، ونحن مضطرون للعمل لديه . فهل يحق لي أن أعمل ساعة ، وهي نفس مقدار كمية العمل ، عندما كنت مبتدأ وأنجزه في 8 ساعات ؟ أي أعمل معه بحسب الكمية ، وليس بحسب الوقت كما اتفقت معه ؛ لكي أنصف نفسي ، أو ما الحل لمشكلتي ؟

الجواب

الحمد لله.

الإجارة إما أن تكون على مدة، أو عمل ، والأجير على مدة يسمى الأجير الخاص، ويدخل تحته أكثر الوظائف التي لها دوام زمني محدد .

والأجير الخاص إذا حضر، وتهيأ للعمل: استحق الأجرة، ولو لم يُكلف بعمل.

قال في "كشاف القناع" (4/ 33): " (ويستحق) الأجير الخاص (الأجرة بتسليم نفسه، عمل أو لم يعمل)؛ لأنه بذل ما عليه " انتهى.

وعليه: فإذا حضرت، وكلفك صاحب العمل بشيء فقمت به، فقد أديت ما عليك.

لكن لا يجوز أن تتظاهر بأن العمل يحتاج إلى وقت، وأنه لا يمكن إنجازه إلا في ثمان ساعات، وهو ينجز في ساعة، فهذا غش وخداع محرم.

وإنما يلزمك أن تنجز العمل في الوقت الذي يناسبه ، دون إشقاق على نفسك، ودون تباطؤ متعمد.

والغالب أن صاحب العمل إذا رأى إنجازك هذا: سيزيد عليك العمل ، وهذا حقه.

والفقهاء ينصون على أن الوقت كله لصالح العمل، ولا يستثنى منه إلا وقت فعل الصلاة بسنتها المؤكدة ، ووقت الأكل المعتاد والشرب وقضاء الحاجة.

قال ابن بدران رحمه الله: "الأجير الخاص يستحق المستأجر نفعه في جميع المدة المقدرة، سوى فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها وصلاة جمعة وعيد.

قلت: ومثله وقت الأكل المعتاد ، والشرب، وقضاء الحاجة" انتهى من "حاشيته على أخصر المختصرات"، ص188

وعدم تقدير الشركة لعملك وزيادة راتبك: لا يبيح لك تضييع وقتك، حتى لا تكلف بعمل.

ولك أن تتفق مع الشركة على العمل بالإنتاج، وهذا أبرأ لذمتك، فتأخذ أجرة على قدر عملك.

قال في "الروض الندي شرح كافي المبتدي" (266): "الإجارة عقد على منفعة مباحة معلومة، تؤخذ شيئا فشيئا، مدة معلومة ... أو عمل معلوم بعوض معلوم" انتهى.

وننبه إلى أن العقد الأول، إذا كان لمدة معلومة كسنة أو سنتين مثلا، فليلزمك الوفاء به، وليس لك تغيير صفته إلا برضى الشركة، أو بعد انتهاء مدته.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب