الحمد لله.
الشروط المذكورة منها ما لا يصح. وبيانه كما يلي:
أولا:
لا حرج في كون "تكاليف كامل المشروع تكون مقسمة على المستثمرين بالتساوي شهرياً لدفعها".
ومقتضى هذا أن المستثمرين يكونون شركاء بالتساوي في الشركة.
ثانيا:
لا حرج في كون " الارباح يتم دفعها لتغطية التكاليف وما تبقى منها تكون مقسمه على المستثمرين بالتساوي شهرياً" إذا رضي جميع الشركاء بذلك؛ فإن الربح لهم، ولهم إعادة إدخاله في الشركة.
ثالثا:
ما ذكرته من أنه "في حال زاد عدد المستثمرين عن 3 سيبقى لمالك المشروع 30% تكاليف و 30% ارباح (المذكورة برقم 2) وباقي المستثمرين يكون بينهم ال 70% تكاليف و 70% ارباح (المذكورة برقم 2) مقسمه بينهم بالتساوي" فيه تفصيل:
فإن كان رأس مالك يبلغ 30% من رأس مال الشركة، صح هذا.
وإن كنت تريد الاحتفاظ بـ 30% من ملكية الشركة، مع أن رأس مالك أقل من 30% من مجموع رأس مال الشركة : فهذا لا يجوز.
فحصة الملكية في الشركات، تخضع لنسبة المشاركة برأس المال؛ فإن أردت الحصول على 30% من الشركة، فساهم بنفس النسبة من رأس مالها.
وأما الربح فالقاعدة في الشركة أنه بحسب الاتفاق، فيجوز أن يشارك إنسان ب 30% مثلا، من رأس المال، ويشترط أن يكون له ربح بقدر 50%
قال ابن عبد البر رحمه الله:" وكذلك أجمعوا أن القراض لا يكون إلا على جزء معلوم من الربح، نصفا كان أو أقل أو أكثر. ذكر عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن الشعبي عن علي - رضي الله عنه - قال في المضاربة: " الوضيعة [أي: الخسارة] على رب المال، والربح على ما اصطلحوا عليه ". ورواه الثوري عن ابي حصين عن علي، وروي ذلك عن قتادة وابن سيرين وأبي قلابة وجابر بن زيد وجماعة، ولا أعلم فيه خلافا " انتهى من "الاستذكار" (21/ 124).
رابعا:
ما جاء في الشرط الرابع، من أنه " في حال توقف المشروع بسبب ارتفاع التكاليف وعدم القدرة على دفعها، سيتم تحويل المشروع لشركة استثمارية، ويعتبر عقد الاستثمار الحالي منتهي بخسارة وليس للمستثمر أي احقية بعمل اي مطالبات ماليه": لا يصح.
فلا يمكن اعتبار العقد منتهيا بخسارة، إلا إذا حصلت خسارة بالفعل.
وقد ذكرت أنه قد يحسب لك " فقط 5 % او 10 % من الارباح" : فإن كان كذلك ، فإنه يجب تقسيم هذا الربح على المستثمرين بحسب الاتفاق، ولا يجوز أن تستأثر به لنفسك.
ولا يجوز أن يختص أحد المستثمرين بكونه يأخذ الربح عند التصفية ، أو عند الخسارة ، أو يقدم على غيره عند التوزيع، فيما يسمى بالأسهم الممتازة، ويجوز أن يختص بالأمور الإدارية والإجرائية.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأسواق المالية:
" لا يجوز إصدار أسهم ممتازة ، لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال ، أو ضمان قدر من الربح ، أو تقديمها عند التصفية ، أو عند توزيع الأرباح .
ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 6، ج2 ص 1273 ).
والواجب أن تبين حال الشركة للمستثمرين، وأنها قد تتعرض لما ذكرت من الخسارة أو التحول إلى شركة استثمارية.
ولا يجوز لك إلزامهم بالتحول إلى استثمار آخر، إذا انتهت الشركة الأولى بالخسارة أو التصفية ، بل يكون لهم الخيار في الاستثمار ، أو سحب حصصهم من رأس المال.
ولا يخفى أنه في حال الخسارة فإن الموجودات التي للشركة تكون ملكا لجميع المستثمرين، سواء انتقلوا بها إلى شركة أخرى، أو اختاروا فض الشركة.
والواقع : أننا نخشى عليك من مغبة تحمل أمانات أموال الناس ، من غير تأهل للقيام بحقها ، وأداء أمانتها ، واستثمارها فيما تحسن الاستثمار فيه ؛ فاحذر يا عبد الله أن تغرر بأموال الناس ، أو تتلفها ، أو تأكلها بغير حق.
روى البخاري (2387) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا: أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ .
فاستثمر مالك فيما تحسنه ، ولا تحمل نفسك من أمانات الناس، وأموالهم : ما لا طاقة لك به!!
والله أعلم.
تعليق