الحمد لله.
قد صحّ في السنة أن موافقة نية المأموم لنية الإمام غير واجبة ، فيجوز أن يصلي المتنفل وراء المفترض، ومصلي فريضة وراء من يصلي فريضة أخرى ، وذهب إلى العمل بهذا طوائف من أهل العلم.
قال أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى:
" باب اختلاف نية الإمام والمأموم:
ثبت أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم -العشاء، ثم يرجع فيصليها بقومه في بني مسلمة.
قال أبو بكر:
فممن هذا مذهبه؛ القول بظاهر الحديث : عطاء، وطاووس، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وسليمان بن حرب وأبو ثور، وقال بهذا المعنى الأوزاعي.
وقالت طائفة: كل من خالفت نيته نية الإمام في شيء من الصلاة: لم يعتد بها، واستأنف، هذا قول الزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك.
وروى معناه عن الحسن البصري وأبى قلابة...
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، استدلالاً بحديث معاذ " انتهى من "الإشراف" (2 / 147 - 148).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
" فقد ثبت صلاة المتنفل خلف المفترض. في عدة أحاديث وثبت أيضا بالعكس.
فعلم أن موافقة الإمام في نية الفرض، أو النفل : ليست بواجبة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (23 / 385 - 386).
وينظر جواب السؤال رقم : (40598) ، ورقم : (108348) .
لكن انتظار المصلي الجماعة الموافقة له في الفرض إن لم يكن فيه مشقة وحرج، هو الأفضل، خروجا من الخلاف، وتحقيقا لكمال الاتمام.
قال النووي رحمه الله تعالى:
" فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر " انتهى من "شرح صحيح مسلم" (2 / 23).
وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (36 / 332):
" ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب مراعاة الخلاف في الجملة، باجتناب ما اختلف في تحريمه وفعل ما اختلف في وجوبه " انتهى.
والله أعلم.
تعليق