السبت 8 جمادى الأولى 1446 - 9 نوفمبر 2024
العربية

يريد صلاة العصر ووجد جماعة يصلون الظهر جمع تأخير

304849

تاريخ النشر : 11-03-2019

المشاهدات : 6102

السؤال

شخص لم يصل العصر ، ووجد جماعة يصلون جمع تأخير ، فهل الأفضل له أن يدخل معهم في صلاة الظهر بنية العصر ، أم ينتظر حتى يصلوا الظهر ، ويدخل معهم في صلاة العصر ؟

الجواب

الحمد لله.

قد صحّ في السنة أن موافقة نية المأموم لنية الإمام غير واجبة ، فيجوز أن يصلي المتنفل وراء المفترض، ومصلي فريضة وراء من يصلي فريضة أخرى ، وذهب إلى العمل بهذا طوائف من أهل العلم.

قال أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى:

" باب اختلاف نية الإمام والمأموم:

ثبت أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم -العشاء، ثم يرجع فيصليها بقومه في بني مسلمة.

قال أبو بكر:

فممن هذا مذهبه؛ القول بظاهر الحديث : عطاء، وطاووس، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وسليمان بن حرب وأبو ثور، وقال بهذا المعنى الأوزاعي.

وقالت طائفة: كل من خالفت نيته نية الإمام في شيء من الصلاة: لم يعتد بها، واستأنف، هذا قول الزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك.

وروى معناه عن الحسن البصري وأبى قلابة...

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، استدلالاً بحديث معاذ " انتهى من "الإشراف" (2 / 147 - 148).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" فقد ثبت صلاة المتنفل خلف المفترض. في عدة أحاديث وثبت أيضا بالعكس.

فعلم أن موافقة الإمام في نية الفرض، أو النفل : ليست بواجبة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (23 / 385 - 386).

وينظر جواب السؤال رقم : (40598) ، ورقم : (108348) .

لكن انتظار المصلي الجماعة الموافقة له في الفرض إن لم يكن فيه مشقة وحرج، هو الأفضل، خروجا من الخلاف، وتحقيقا لكمال الاتمام.

قال النووي رحمه الله تعالى:

" فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر " انتهى من "شرح صحيح مسلم" (2 / 23).

وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (36 / 332):

" ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب مراعاة الخلاف في الجملة، باجتناب ما اختلف في تحريمه وفعل ما اختلف في وجوبه " انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب