الحمد لله.
قد أخطأتم ببيع الأرض أولا، ثم بتقسيم المال، على غير رغبة والدكم.
ومن اختل عقله لمرض أو كبر، لم يجز التصرف في ماله ، إلا للنفقة عليه، وعلى من تلزمه نفقته بالمعروف.
وينظر: جواب السؤال رقم : (273369) ، ورقم (202990) ، ورقم (126327).
ومسألتكم فيها تفصيل:
1-فإن كان والدكم قد اختل عقله: فإن التصرف في أرضه محرم، ويجب رد جميع ماله إليه.
وحيث إن المال كله قد أخذه إخوتك، فإنهم يضمنون هذا المال، وعليهم رده لأبيهم.
فإذا توفي والدك قبل سدادهم ما عليهم ، كان المال دينا عليهم، وخصم من نصيبهم من التركة.
وعنوان سؤالك يدل على أن والدك قد توفي فعلًا .
2-وإن كان والدك مدركا، لم يختل عقله، وأجاز بيع الأرض، وقال: " أعطوا كل بنت ألف دولار ، وأمكم ألف دولار وضعوا باقي المبلغ في البنك ، وتاجروا به "
فخالفتم أمره ، واقتسمتم المال قسمة الميراث ، فأنتم جميعا ضامنون للمال ، كل يضمن ما أخذ؛ لأن الوكيل إذا خالف أمر موكله : ضمن.
لكن إذا كان حدد قدرا معينا من المال يُتجر به ، فإن هذا القدر لا يُضمن ، إذا حصلت خسارة، دون تعد أو تفريط ممن قام بالاتجار.
قال ابن حزم رحمه الله: " ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله ، فإن فعل لم ينفذ فعله ، فإن فات: ضمن" انتهى من "المحلى "(7/ 91).
ومن أعطى منكم مالا لإخوته: طالبه به ، فإذا أخذه منه ، رده إلى مال والده.
فإن مات الوالد ، فعليكم دين لوالدكم ، تأخذونه من إخوتكم، فيراعى ذلك في قسمة التركة.
والحاصل:
أن إخوتك الذين أخذوا المال، سيخصم هذا المال من نصيبهم من التركة، إلا القدر الذي سمح به والدك للاتجار فيه ، على التفصيل السابق التفريق بين حالة وعي الوالد ، وحالة عدم وعيه ، ثم التفريط في التجارة وعدم التفريط.
والله أعلم.
تعليق