الحمد لله.
أولا:
التأمين التجاري محرم بجميع صوره؛ لقيامه على الربا والميسر، سواء كان تأمينا على المنازل أو السيارات أو غيرها.
لكن من أجبر على التأمين ولم يجد إلا التأمين التجاري، جاز له، ويقتصر على الحد الأدنى منه، والإثم على من أجبره.
وينظر: جواب السؤال رقم : (8889) .
ثانيا:
من شارك باختياره في التأمين التجاري ، ثم جاءه تعويض من التأمين، فليس له إلا ما دفع.
ويلزمه إعادة الزائد إلى شركة التأمين، فإن أبوا قبوله، تصدق به على الفقراء والمساكين، إلا أن يكون فقيرا فيأخذ منه قدر حاجته.
وينظر: جواب السؤال رقم : (131591) ، ورقم : (81915) .
ثالثا:
إذا بينت ذلك لزميلك، وغلب على ظنك أنه لن يأخذ إلا قدر ما دفع: جاز أن تعينه على الحصول على التعويض.
وإذا غلب على ظنك أنه لن يقف عند ما دفع، بل سيأخذ ما زاد على ذلك، لم يجز لك إعانته؛ لأنها إعانة على أخذ ما لا يحل، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2 .
والله أعلم.
تعليق