الحمد لله.
أولا:
مواقيت الصلاة بينتها النصوص الشرعية بياناً واضحاً، فهي منوطة بأمور تعتمد على المشاهدة، ويدركها كل إنسان بشيء من النظر والتأمل .
فوقت الفجر يدخل بطلوع الفجر الصادق الذي ينتشر ضوؤه في الأفق عرضاً، يميناً ويساراً .
ووقت الظهر يكون بالزوال، أي ميل الشمس عن وسط السماء، ويعرف ذلك بابتداء طول ظل الشيء بعد تناهي قصره.
ووقت العصر يبدأ بمصير ظل كل شيء مساويا لطوله، بعد الظل الذي زالت عليه الشمس .
ووقت المغرب يدخل بغياب كامل قرص الشمس عن وجه الأرض .
قال النووي: " والاعتبار سقوط قرصها بكماله ... ، ولا نظر بعد تكامل الغروب إلى بقاء شعاعها ، بل يدخل وقتها مع بقائه " انتهى من " المجموع " (3/33).
ووقت العشاء يكون بغياب الشفق الأحمر من الأفق .
وللاستزادة في معرفة مواقيت الصلاة ينظر جواب السؤال : (9940) .
ثانيا:
من لا يستطيع معرفة المواقيت، فإنه يقلد العارف بها، ومن ذلك : العمل بالتقاويم.
فإن اختلفت التقاويم ، فإنه يعمل بالاحتياط.
قال الشيخ شهاب الدين المكي ، المالكي ، رحمه الله في "إرشاد السالك" (1/13): " وَمَنْ شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ : لَمْ يُصَلِّ ، وَيُؤَخِّرُ حَتَّى يَتَحَقَّقَ ، أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ ، دُخُولُهُ " انتهى .
فتحتاط للصوم بأن تمسك على التقويم الأول، وتحتاط لصلاة الفجر بأن تصلي على آخر التقاويم، أو بعده ، وبهذا تكون على يقين من صحة صومك وصلاتك .
وتحتاط في المغرب فتفطر وتصلي على آخر التقاويم وقتا.
ولو أنك خرجت إلى أرض مستوية ، تشاهد فيها غروب الشمس وسقوط قرصها بالكامل، لتحققت من أمر التقاويم التي بين يديك، فإن معرفة وقت المغرب سهل، بخلاف الفجر.
ولا إشكال في اعتماد وقتين للفجر، أحدهما للصيام والآخر للصلاة، فهذا احتياط للعبادتين لمن لم يتأكد من صحة الوقت.
والله أعلم.
تعليق