الحمد لله.
أولا:
يجب على الأب إخراج زكاة الفطر عن نفسه، وعمن ينفق عليه من أولاده وزوجته، فإن كان من أولاده من له مال، فزكاته على نفسه.
وإذا كان والدك لا يعلم وجوب زكاة الفطر، فنرجو أن يرتفع عنه الإثم بذلك، لكن يلزمه إخراجها عن السنوات الماضية عن نفسه وعمن يمونه.
قال في "مواهب الجليل" (2/ 376) :
" قال في المدونة: وإن أخرها الواجد: فعليه قضاؤها لماضي السنين، انتهى.
وقال في "مختصر الوقار": ومن فرط فيها سنين، وهو واجد لها: أخرجها عما فرط من السنين، عنه وعمن كان يجب عليه إخراجها عنه في كل عام، بقدر ما كان يلزمه من ذلك، ولو أتى ذلك على ماله إذا كان صحيحا، وإن كان مريضا وأوصى بها أخرجت من ثلثه" انتهى.
فإذا تبرعت بإخراجها عن نفسك عن السنوات التي كانت نفقتك فيها على والدك، فأعلمه بذلك، ولا حرج، وإلا فالأصل أنها واجبة في ذمته.
ثانيا:
يجوز إعطاء زكاة هذه السنوات لشخص واحد أو لعدة أشخاص، ولا يلزم أن تعطى لخمسة وعشرين شخصا، لأن المطلوب إعطاؤها لمسكين، وما دام ينطبق عليه هذا الوصف، جاز إعطاؤه أكثر من فطرة، من نفس المزكي، أو عدة مزكين، ما لم ترتفع مسكنته بما أخذه.
قال في "المغني" (3/ 99): " ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد.
إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد: لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه صرف صدقته إلى مستحقها، فبرئ منها كما لو دفعها إلى واحد.
وأما إعطاء الواحد صدقة الجماعة، فإن الشافعي ومن وافقه، أوجبوا تفرقة الصدقة على ستة أصناف، ودفع حصة كل صنف إلى ثلاثة منهم، على ما ذكرناه قبل هذا.
وقد ذكرنا الدليل عليه، ولأنها صدقة لغير معين، فجاز صرفها إلى واحد، كالتطوع.
وبهذا قال مالك، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " زكاة الفطر، فهي مقدرة بصاع على كل شخص، لكن لم يقدر فيها من يدفع له، ولهذا يجوز أن توزع الفطرة على أكثر من مسكين، ويجوز أن تعطى عدة فطرات لمسكين واحد" انتهى من "الشرح الممتع" (15/ 161).
ثالثا:
زكاة الفطر تخرج من الطعام، كالبر، والأرز، والصاع من هذه الأشياء يختلف وزنه، فإذا أخرجت دقيقا فالصاع= كيلوين، فيلزمك إخراج 50 كيلو من الدقيق.
وإذا أخرجت أرزا، فالصاع = 3 كيلو تقريبا ، فيلزمك إخراج 75 كيلو من الأرز.
والله أعلم.
تعليق