الحمد لله.
أولا:
إذا أوصت الأم بإعطاء غالب ثروتها للجمعية الخيرية، فهذه وصية بزيادة على الثلث، وهي محرمة، ولا يجب تنفيذها فيما زاد على الثلث إلا بموافقة الورثة، فمن وافق منهم أمضاها، ومن لم يوافق أخذ نصيبه كاملا .
قال في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 456): " (وتحرم) الوصية (ممن يرثه ، غير زوج أو) غير (زوجة ، بزائد على الثلث لأجنبي، ولوارث بشيء) نصا [أي : نص عليه الإمام أحمد] ، سواء كانت في صحته أو مرضه.
أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد على الثلث ، فلقوله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير» الحديث " متفق عليه.
وأما تحريمها للوارث بشيء فلحديث " إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عمرو بن خارجة وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي .
(وتصح) هذه الوصية المحرمة، (وتقف على إجازة الورثة) لحديث ابن عباس مرفوعا " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : " لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة " رواهما الدارقطني.
ولأن المنع لحق الورثة. فإذا رضوا بإسقاطه نفذ" انتهى.
ثانيا:
الوصية بالتسوية بين الذكر والأنثى في الميراث وصية مخالفة للشرع، من جهتين:
من جهة كونها وصية لوارث، ومن جهة كونها مخالفة لقسمة الله تعالى.
فلا يلزم الورثة تنفيذها، وللذكر أن يطالب بنصيبه الشرعي.
ثالثا:
الصفقة التي تمت بين الأم وبنتها، سواء تمت بصيغة بيع صوري، أو هبة، أو وصية بعد الموت، لا تلزم الورثة؛ لأن فيها تفضيلا لأحد الأولاد، وهو محرم، إلا أن يوافق بقيتهم والحال أنهم بالغون راشدون.
فإذا لم يوافقوا على هذا التفضيل، فإن المنزل يدخل في التركة، ويقسم على جميع الورثة القسمة الشرعية، بعد تنفيذ الوصية في ثلث التركة، وفيما زاد على الثلث لو وافق بقية الورثة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " والصحيح من قولي العلماء : أن الذي خَصَّ بناته بالعطية ، دون حَمْلِهِ: يجب عليه أن يرد ذلك في حياته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات ولم يرده ، رُدَّ بعد موته ، على أصح القولين أيضا، طاعةً لله ولرسوله، واتباعاً للعدل الذي أمر به، واقتداءً بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا يحل للذي فُضِّل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال ، بالعدل الذي أمر الله به " انتهى من " الفتاوى الكبرى " (4/ 184).
وينظر: جواب السؤال رقم : (225739) .
ويجب حصر الورثة قبل التقسيم، فإذا كان للأم المتوفاة: أب، أو أم فإنهما يرثان، وكذا لو كان لها جد مع عدم الأب، أو كان لها جدة.
والله أعلم.
تعليق