الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

تدعي أن امها وهبتها عقارا قبل موتها وبقية إخوتها يرفضون ذلك

315675

تاريخ النشر : 26-04-2023

المشاهدات : 1591

السؤال

قبل وفاة أم صديقي أخبرت والدته أخته الكبرى بتنفيذ واجبات الميراث، وقالت لها: إنه لا يوجد ديون، لكن أخت صديقي الصغرى التي كانت في وضع مالي صعب دخلت إلى الحسابات المصرفية هنا، وأغلقتها، ورفضت أن تُظهر كشف الحساب المصرفي، وقالت: إنها دفعت ديون والدتها، ثم زعمت أن والدتها باعت لها عقارا، تملكه الأم في دولة أخرى، وتم هذا بشكل سري قبل وفاة الأم، وإنه لم يكن هناك ما يكفي من الوقت حتى تسجل الأم العقار باسمها، وليس لدى هذه الأخت عنوان المنزل، ولا إيصالات، أو شهود لإثبات تلك الصفقة. وأسئلتي هي: 1. إذا لم يكن هناك دليل صحيح على صفقة البيع، فهل يُسمح للأخت الصغرى بالحصول على المنزل؟ 2. إذا رضيت بالصفقة شفهيّا، لكن لم تكن هناك معاملة نقدية بينما كانت والدتها على قيد الحياة، فهل المنزل يورّث لجميع الأشقاء حسب الميراث الإسلامي؟ 3. إذا كان هناك دليل على تنفيذ جزء صغير من الصفقة قبل وفاة والدتها، فهل يكون المنزل فقط ملكا للأخت الصغرى إذا دفعت الباقي من ثمن المنزل؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يلزم هذه البنت إظهار حسابات والدتها البنكية، ويحرم عليها إخفاؤها، لما في ذلك من احتمال تضييع حق الورثة.

ولا يقبل دعواها أنها سددت ديونا على والدتها من هذه الحسابات إلا ببينة، وذلك أمر سهل، بإصدار كشف للحساب، ومعرفة المبالغ المسحوبة أو المحوّلة منه، وإثبات وصول المال إلى الشخص الدائن، مع إثبات وجود الدين في الأصل، لا سيما إذا قالت الأم قبل ذلك: إنه لا ديون عليها.

ثانيا:

على فرض أن الأم أجرت مع بنتها صفقة شفهية أو مكتوبة، وأنها سمحت لها بشراء منزل يكون لها أي البنت، أو اشترته الأم لنفسها ثم وهبته لها، أو باعته لها بيعا صوريا، فكل ذلك محرم؛ لأن فيه تفضيلا لأحد الأولاد، إلا أن يوافق بقيتهم على ذلك وهم بالغون راشدون.

فإذا لم يوافقوا على هذا التفضيل، فإن المنزل يدخل في التركة، ويقسم على جميع الورثة القسمة الشرعية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " والصحيح من قولي العلماء: أن الذي خَصَّ بناته بالعطية دون حَمْلِهِ: يجب عليه أن يرد ذلك في حياته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات ولم يرده، رُدَّ بعد موته على أصح القولين أيضا، طاعةً لله ولرسوله، واتباعاً للعدل الذي أمر به، واقتداءً بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا يحل للذي فُضِّل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به ".

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/184).

وينظر: جواب السؤال رقم:(225739). 

ثالثا:

إذا كانت الأم قد اشترت المنزل ودفعت جزءا من ثمنه، وتم الشراء، ثم دفعت البنت الباقي، فإن المنزل يدخل في التركة ويقسم على جميع الورثة، ويرد للبنت ما دفعته، وذلك أن المنزل ملك للأم التي اشترته، سواء اشترته بنفسها أو وكلت بنتها في شرائه، أو أعطتها المال لتشتريه لنفسها كما سبق، فحيث تم العقد قبل دفع البنت شيئا من مالها، فالمنزل لأمها، وينتقل إلى ورثتها.

وأما إن كانت البنت قد دفعت مالها الخاص عند العقد، مع مال أمها ، بنية الشراكة في المنزل ؛ فهي شريكة في المنزل بقدر ما دفعت. فتقسم حصة أمها على جميع الورثة، ويكون للبنت حصتها؛ لأنه منزل مشترك بين الأم وبنتها.

وإذا لم يكن لديها عنوان المنزل، فلا ندري كيف تدعي وجود صفقة، وشراء منزل الخ !

فالنصيحة لهذه البنت أن تتقي الله تعالى وأن تحذر الكذب وأكل المال الحرام، وأن تظهر الحقيقة مهما كانت، وأن تعلم أنه على فرض أن أمها أعطتها مالا أو منزلا، فإنها عطية محرمة، وأن هذه العطية يجب إدخالها في التركة لتقسم على الجميع.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب