الحمد لله.
أولا:
تجب الزكاة في النقود، وفي عروض التجارة وهي ما يعدّ للبيع، إذا بلغت نصابا، وتضم قيمة العروض إلى النقود لتكميل النصاب.
والنصاب ما يعادل 595 جراما من الفضة، أو 85 جراما من الذهب، أيهما أقل، والأقل غالبا هو الفضة.
ثانيا:
من وضع ماله في تجارة، فإن الزكاة تكون في السلع التي تُعدّ للبيع، ولا زكاة في الأشياء التي لا تُباع، كالرفوف والتجهيزات ونحوها؛ لما روى أبو داود (1562) في سننه بإسناد حسن عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ".
ثالثا:
الحول يبدأ من تملك الإنسان ما يساوي نصابا، وليس من بدء إنشاء المشروع، أو دخوله الشركة، فربما بدأ حوله قبل ذلك بأشهر، وعليه أن ينتبه لذلك، فإذا حال الحول على تملكه المال، وجبت الزكاة إذا لم ينقص المال عن النصاب.
والربح يزكى في حول الأصل، فإذا حال الحول على المال زكاه مع ربحه إن وجد ربح.
رابعا:
هل ينظر في الشركة إلى مال كل شريك بذاته، هل بلغ نصابا أم لا؟ أم ينظر إلى مجموع مال الشركة؟
في ذلك خلاف مبني على مسألة: هل الخلطة مؤثرة في جميع الأموال، أم مؤثرة فقط في بهيمة الأنعام؟
وبالأول أخذ الشافعية، واعتمده مجمع الفقه الإسلامي.
فمن أخذ بقول الجمهور، نظر في ماله على حدة، فإن لم يبلغ نصابا فلا زكاة عليه.
وإذا أخذتم بالقول الثاني: نظرتم إلى مجموع المال، وزكيتموه في حوله.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (147855) .
وإذا كان الشركاء مختلفين في الحول، وهو الغالب، فإما أن تخرج الشركة الزكاة عند حولان الحول على أولهم، أو تخرجه بعد حول من الاستثمار، ويصحح كل من الشركاء حوله، بأن يخرج الزكاة عن الأشهر التي بين حول الشركة، وحول ماله الخاص؛ كأن يكون حوله في رجب، وحول الشركة في رمضان، فيخرج الزكاة عن شهرين، ثم يصير حوله موافقا للشركة.
خامسا:
لا يلتفت في الزكاة للدين الذي على الإنسان أو على الشركة، على الراجح.
وكيفية الزكاة: أن تقوّم السلع المعدة للبيع، ويضاف إليها النقود السائلة، والديون المرجوة التي عند الناس، ويخرج من مجموع ذلك: ربع العشر، أي 2.5%
فالزكاة تجري وفق هذه المعادلة:
قيمة الأشياء المعدة للبيع+ النقود الموجودة+ الديون المرجوة.
سادسا:
المضارب الذي يشارك بعمله فقط، تلزمه الزكاة في نصيبه من الربح بعد القسمة، إذا بلغ نصابا ثم حال عليه الحول.
وينظر: جواب السؤال رقم: (205055) .
والله أعلم.
تعليق