الحمد لله.
أولا:
ظاهر كلام الزوج هنا أنه قد طلق امرأته فعلا، وإنما أراد أن يبلغها بذلك الطلاق، على لسان والدتها.
وعلى ذلك: فإن طلاقه يقع على امرأته، بمجرد إنشائه، ولو لم تبلغ حماته امرأته بذلك الطلاق، فعلا.
جاء في " المبسوط " للسرخسي (6/141) " وإذا قال لآخر: أخبر امرأتي بطلاقها فهي طالق سواء أخبرها به أو لم يخبرها " انتهى .
وفي المدونة (2/78): " أَرَأَيْتَ رَجُلًا ، قَالَ لِرَجُلٍ : أَخْبِرْ امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا ؛ مَتَى يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ؟ أَيَوْمَ أَخْبَرَهَا ، أَمْ يَوْمَ قَالَ لَهُ أَخْبِرْهَا ؟
قَالَ: يَقَعُ الطَّلَاقُ ، فِي قَوْلِ مَالِكٍ : يَوْمَ قَالَ لَهُ أَخْبِرْهَا ...
قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يُخْبِرْهَا؟
قَالَ: فَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ ، فِي قَوْلِ مَالِكٍ ، وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْهَا؛ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي رَجُلٍ ، أَرْسَلَ رَسُولًا إلَى امْرَأَتِهِ ، يُعْلِمْهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا ، فَكَتَمَهَا الرَّسُولُ ذَلِكَ ؛ قَالَ: لَا يَنْفَعُهُ ، وَقَدْ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ" انتهى .
وينظر: جواب السؤال رقم:(195336).
ثانيا:
لو قال الزوج لزوجته: أنت طالق طالق طالق، لم يقع إلا طلقة واحدة.
وينظر: جواب السؤال رقم: (96194)، وينظر أيضا للفائدة : جواب السؤال رقم: (285881) .
ثالثا:
الطلاق حال الغضب فيه تفصيل، والمعتمد في موقعنا أن الغضب إذا لم يدر معه الإنسان ما يقول، أو درى ولكن كان غضبه شديدا، فحمله على الطلاق، ولولا الغضب ما طلق، فإنه لا يقع. وينظر: سؤال رقم:(45174 ) .
وينبغي عليكم – ما دمتم في بلد فيه محاكم شرعية- أن ترجعوا إلى المحكمة ، لينظر القاضي في حكم هذا الطلاق .
والله أعلم.
تعليق