الحمد لله.
أولا:
حكم الاحتفاظ بالبويضات الملقحة
لا يجوز الاحتفاظ بالبويضات الملقحة، ويجب الاقتصار في تلقيح البويضات على العدد المطلوب تفاديا للفائض من ذلك، وفي حال وجود هذا الفائض فإنه يترك دون عناية حتى تنتهي منه الحياة.
وذلك لأن الاحتفاظ بها يؤدي إلى اختلاطها بغيرها مع الوقت، إما على سبيل الخطأ وإما على سبيل العمد، كما جرى في حوادث متكررة، وربما أخذ منها ووضع في رحم امرأة أخرى، وهذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب.
وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار بهذا الخصوص عام 1410هـ ـ 1990م وهذا نصه:
" 1- في ضوء ما تحقق علميا من إمكان حفظ البييضات غير ملقحة للسحب منها، يجب عند تلقيح البييضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة، تفاديا لوجود فائض من البييضات الملقحة.
2- إذا حصل فائض من البييضات الملقحة - بأي وجه من الوجوه - تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي.
3- يحرم استخدام البييضة الملقحة في امرأة أخرى، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير مشروع " انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" العدد 7 ج 3 ص 563
ولهذا كان عليكم الاشتراط والتأكيد على عدم تلقيح أكثر من بويضتين وإتلاف الباقي.
ثانيا:
هل يجوز التبرع بالبويضات الملقحة للبحث العلمي؟
لا يجوز الاحتفاظ بهذه البويضات الملقحة، لما تقدم. ولا يجوز التبرع بها للبحث العلمي كذلك.
قال الدكتور نوح علي سليمان مفتي الأردن السابق: " أما قضية حفظ البويضات الملقحة فله عدة أغراض، منها:
- حقنها مرة أخرى في رحم الأم إذا فشلت المحاولة السابقة، أي بعد شهر على الأقل من المحاولة السابقة.
- حقنها في رحم الأم من أجل حمل جديد إذا نجحت المحاولة السابقة، أي بعد سنتين تقريباً من الحمل الأول.
- التبرع بها أو بيعها لامرأة أخرى: وهذا موجود في بعض البلدان.
- استعمال البويضات الملقحة في إجراء التجارب الطبية.
وغني عن القول أن الغرض الثالث غير جائز شرعًا؛ لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، والغرض الرابع غير جائز؛ لأن الإنسان أكرم عند الله من أن يكون حقلاً للتجارب، والبويضة الملقحة هي بداية خلق الإنسان.
أما الغرض الأول والثاني فهما موضع النظر:
ولا شك أن بقاء هذه البويضات لمدة شهر فأكثر في أماكن الحفظ يعرضها للاختلاط، سواء كان مقصوداً أو غير مقصود، وإذا كانت عملية أطفال الأنابيب أبيحت للضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها، وليس هذا مما تقتضيه الضرورة.
لهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم تجميد البويضات، بل ما زاد عن الحاجة في عملية أطفال الأنابيب تنزل فتنتهي حياتها، ولا حرج في ذلك إن شاء الله" انتهى من موقع دار الإفتاء الأردني.
ثالثا:
ضرورة التخلص من البويضات الملقحة الفائضة
يجب البحث عن أي وسيلة ممكنة، لأخذ هذه البويضات وإتلافها- أي تركها حتى تنتهي حياتها-، ولو بدفع مال تقدرون عليه، أو بادعاء وفاة الزوجة، إذا أمكن ذلك أيضا؛ فإن مفسدة الكذب دون مفسدة بقاء هذه البويضات، مع ما قد يؤدي إليه من اختلاط الأنساب أو العبث بالأجنة.
فإن لم يمكن أخذ هذه البويضات، بشيء مما ذكر، ولا بغيره من الوسائل الممكنة؛ فالذي يظهر أنكم تتركون هذه البويضات، فلا تدفعون شيئا لحفظها، مع الثقة في ذلك، أو تكلف مبالغ لمدة زمنية طويلة، مع عدم الثقة أيضا بحفظ نفس البويضات، وعدم اختلاطها.
ثم يكون الإثم في استعمالها، في أي من الأغراض والمقاصد الممنوعة شرعا: إنما هو على من لقحها، ثم احتفظ بها، واستعملها، من غير علمكم، ولا إذنكم في ذلك.
والله أعلم.
تعليق