الحمد لله.
أولا:
يلزم التاجر أن يزكي بضاعته زكاة عروض التجارة، وذلك بتقويمها عند انتهاء الحول، بالسعر الذي يبيع به، ثم يخرج من هذه القيمة ربع العشر.
ويبدأ الحول من تملك المال الذي اشترى به السلعة للتجارة، إذا كان المال نصابا.
وعليه؛ فإذا كنت فيما مضى لا تَجرد البضاعة، وتقومها، فإن عليك الآن أن تجتهد في تقدير قيمتها عند الحول كم كانت، ثم تخرج الزكاة، وهكذا تفعل عن كل سنة.
ثانيا:
إذا كان أكثر بيعك بالقطاعي، فإنك تقوم بالبضاعة بسعر القطاعي الذي تبيع به.
وينظر: جواب السؤال رقم:(65515).
ثالثا:
إذا كان لديك نقود تبلغ نصابا في رمضان مثلا، وحال عليها الحول وهي نقود، أي مضى عام هجري وجاء رمضان آخر، أخرجت زكاتها.
وإن حال عليها الحول وقد أدخلتها في بضاعة للتجارة: قومت البضاعة وأخرجت زكاتها.
وإن حال عليها الحول وقد أدخلت بعضها في تجارة، وبقي بعضها: قومت البضاعة، وأخرجت الزكاة من مجموع: قيمة البضاعة + النقود التي لديك.
ويشترط بقاء النصاب إلى انتهاء الحول، فلو نقص المال عن النصاب أثناء الحول، انقطع الحول، وتحسب حولا جديدا من حين بلوغ المال نصابا.
وإن جئت تقوم البضاعة في نهاية الحول، فلم تبلغ نصابا، فلا زكاة عليك، وتنتظر حتى يبلغ المال نصابا، فيكون هذا بداية حولك، وتكون الزكاة بعد عام من ذلك التاريخ.
ونصاب النقود وعروض التجارة هو ما يساوي 595 جراما من الفضة، فتقاس النقود والعروض بالفضة، لا بالذهب الذي نصابه 85 جراما؛ لأن تقدير النصاب بالفضة أحظ للفقراء.
وقد صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقرار هيئة كبار العلماء بالسعودية ، وهو أيضًا اختيار اللجنة الدائمة، والشيخ ابن باز رحمه الله، وغيرهم: أن تقديرها بأدنى النصابين من الذهب أو الفضَّة، وذلك مراعاةً لمصلحة الفقراء.
والله أعلم.
تعليق