الحمد لله.
أولا: الغارم إذا أعسر ولم يجد وفاء لدينه زائداً عن كفايته يجوز إعطاؤه من الزكاة
مصارف الزكاة بينها الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ التوبة/60.
والغارم هو المدين، سواء استدان لمصلحة نفسه، أو للإصلاح بين الناس.
قال في "دليل الطالب"، ص 87: "الغارم: وهو من تدين للإصلاح بين الناس، أو تدين لنفسه وأعسر" انتهى.
فإذا أعسر الغارم ولم يجد وفاء لدينه زائدا عن كفايته، جاز إعطاؤه من الزكاة.
والغارم إذا كان له أرض، فإن كانت تتعلق بها حاجته، كأن تكون أرضا يزرعها أو يؤجرها لينفق على نفسه منها، أو أرضا يريد بناء مسكن له عليها، ولا يملك مسكنا، لم يلزمه بيعها، وجاز إعطاؤه من الزكاة لسداد دينه. إلا إذا كان ببيعها يتحصل له من ثمنها مسكن آخر، أو أرض أخرى، تقوم بحاجته، ثم يتبقى له ما يجعله في دينه، فيلزمه ذلك.
وفي "الموسوعة الفقهية" (23/ 321) في شروط دفع الزكاة للغارم: " أن لا يكون قادرا على السداد من مال عنده زكوي أو غير زكوي، زائد عن كفايته، فلو كان له دار يسكنها تساوي مائة وعليه مائة، وتكفيه دار بخمسين، فلا يعطى حتى تباع، ويدفع الزائد في دينه على ما صرح به المالكية.
ولو وجد ما يقضي به بعض الدين أعطي البقية فقط.
وإن كان قادرا على وفاء الدين بعد زمن، بالاكتساب، فعند الشافعية قولان في جواز إعطائه منها" انتهى.
وعليه:
فالأرض التي يملكها والدك إن كانت لا تتعلق بها حاجته كما هو ظاهر السؤال، فالأصل أن تباع لسداد دينه.
ثانيا:
إذا كانت الأرض عليها قضايا ولا يمكن بيعها، فوجودها كعدمها، فيجوز حينئذ أن تدفع لوالدك الزكاة.
وإن كان يمكن بيعها، فإن والدك لا يستحق الزكاة، فإما أن تباع، وإما أن تقضي دينه من غير زكاتك.
والله أعلم.
تعليق