الحمد لله.
الربح على المؤشر، قد يراد به:
1- بيع المؤشر، وذلك قمار محرم.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 63 (1/7) بشأن الأسواق المالية:
"التعامل بالمؤشر :
المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة ، يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة، وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية .
ولا يجوز بيع وشراء المؤشر ، لأنه مقامرة بحتة ، وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده "انتهى من "مجلة المجمع" (ع 6، ج2 ص 1273).
وسئل الدكتور سعد بن حمدان اللحياني عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى عن "البيع والشراء في المؤشرات (مؤشرات الأسهم العالمية) مثل: مؤشر الداو جونز والناسداك وإس آند بي والكاك والفوتسي والداكس... إلخ".
فأجاب: أما في حالة الشراء أو التعامل بالمؤشر -وهو يمثل أسهم مجموعة شركات تختلف حسب المؤشر- فهو مجرد مقامرة على تحرك المؤشر؛ إذ لا يتم قبض أو تسليم لأسهم ، وإنما مجرد المقامرة، حيث تتم المقاصة بين المتعاملين ويستفيد من صح توقعه، ويخسر من خاب توقعه"
https://bit.ly/2Kl50QW
2-وقد يكون مرادك عقود الفروقات أو الخيارات والمستقبليات، وهي عقود محرمة، وقد جاء في قرار المجمع السابق أن عقود الاختيارات غير جائزة شرعاً؛ لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .
وينظر: جواب السؤال رقم : (269079)، ورقم : (241297)، ورقم : (310956).
3-أن يستأنس بمؤشر معروف لتحديد الربح ، في مرحلة الوعد ، في عقود المرابحة أو الإجارة، فيقال مثلا: الربح = Libor+ 2% ثم عند العقد يتم الجزم بالربح، وإلا كان مجهولا فلا يصح البيع.
والليبور: هو " سعر الفائدة السائدة في سوق لندن للقروض قصيرة الأجل جدًّا بين البنوك، ويستخدم كمؤشر لاتجاهات أسعار الفائدة ، وكأساس لاحتساب الفائدة على القروض ذات الفوائد المتغيرة ".
ومن المؤشرات المنضبطة أيضا: " برايم ريت، وهو: سعر الفائدة الذي تفرضه البنوك في الولايات المتحدة لأفضل المقترضين منها. ويستخدم كمؤشر لاتجاهات أسعار الفائدة ، وكأسس لاحتساب سعر الفائدة على القروض ذات السعر المتغير وهو يشبه ليبرو في بريطانيا " انتهى من "مجلة مجمع الفقه" (7/ 167).
4-أن يعتمد على المؤشر في الإجارة طويلة المدة، بحيث تكون الأجرة محددة في الفترة الأولى، ثم متغيرة في المدد التالية تعتمد على مؤشر منضبط، فلا يؤدي ذلك إلى النزاع.
وإلى هذا ذهب جمع من المعاصرين، وبه أخذت هيئة المحاسبة والمراجعة للبنوك الإسلامية، والهيئة الشرعية لدلة البركة، وبيت التمويل الكويتي.
جاء في "المعايير الشرعية": " أحكام الأجرة:
5/ 2/1 ... يجوز أن تكون الأجرة نقوداً أو عيناً (سلعة) أو منفعة (خدمة).
ويجب أن تكون الأجرة معلومة. ويجوز تحديدها بمبلغ للمدة كلها، أو بأقساط لأجزاء المدة. ويجوز أن تكون بمبلغ ثابت أو متغير بحسب أي طريقة معلومة للطرفين (انظر البند 5/ 2/3).
5/ 2/2 ... تجب الأجرة بالعقد، وتُستحق باستيفاء المنفعة ، أو بالتمكين من استيفائها ، لا بمجرد توقيع العقد.
ويجوز أن تدفع الأجرة بعد إبرام العقد دفعة واحدة ، أو على دفعات ، خلال مدة تساوي أو تزيد أو تقل عن مدة الإجارة.
5/ 2/3 ... في حالة الأجرة المتغيرة : يجب أن تكون الأجرة للفترة الأولى محددة بمبلغ معلوم. ويجوز في الفترات التالية اعتماد مؤشر منضبط، ويشترط أن يكون هذا المؤشر مرتبطاً بمعيار معلوم لا مجال فيه للنزاع؛ لأنه يصبح هو أجرة الفترة الخاضعة للتحديد، ويوضع له حد أعلى وحد أدنى ".
وجاء فيها: " مستند جواز استخدام مؤشر لتحديد أجرة الفترات التالية للفترة الأولى من مدة الإجارة هو أن التحديد بذلك يؤول إلى العلم وذلك من قبيل الرجوع إلى أجرة المثل وهو لا مجال فيه للنزاع ويحقق استفادة المتعاقدين من تغير مستوى الأجرة مع استبقاء صفة اللزوم لكامل مدة العقد، كما جاء في فتوى ندوة البركة الحادية عشرة " انتهى.
وفي "فتاوى بيت التمويل الكويتي":
" حكم اتخاذ الليبر معيارا لتحديد الأجرة:
هل يجوز من الناحية الشرعية أن أبرم عقد إيجار لمدة معينة ، سنة مثلا ، على أن تحدد الأجرة على فترات معينة، وفقا لمعيار منضبط وثابت في السوق المالي العالمي ، ولا يؤدي إلى نزاع؟
الجواب: لا مانع شرعا من هذا التصرف؛ لأن الجهالة المفسدة في العقود، هي الجهالة المفضية إلى النزاع.
وتعتبر الأجرة في هذا الحال محددة بسعر عالمي متفق عليه لا يثير نزاعا " انتهى من "الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية" فتوى رقم 625.
و"موسوعة فتاوى المعاملات المالية، الإجارة" ص 190.
والحاصل :
أن الربح على المؤشر يراد به صور مختلفة، ولكل صورة حكمها.
والله أعلم.
تعليق