الحمد لله.
أولا:
لا ينقطع حول المال بدخوله في المضاربة
من كان لديه نقود حول زكاتها في رمضان، ثم أدخلها في مضاربة، أي في عروض تجارة، فإن الحول لا ينقطع، بل يظل في رمضان؛ لأن النقود وعروض التجارة جنس واحد.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (2/ 504): " إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان، أو باع عرضا بنصاب، لم ينقطع الحول؛ لأن الزكاة تجب في قيمة العروض، لا في نفسها، والقيمة هي الأثمان، فكانا جنسا واحدا" انتهى.
ثانيا:
إذا كان مرادك بالمضاربة الإسلامية: وضع المال في بنك إسلامي لاستثماره، ولا يمكنك تقويم العروض أو المشروع الذي يستثمر فيه، ولا معرفة ربحك كل عام، فاعلم أن الزكاة واجبة في أصل المال وهو معلوم لك، فتخرج الزكاة عن الأصل كل عام، وتخرج عن الربح بالتقريب، ثم إذا قبضت الربح بعد ثلاث سنوات، نظرت في قدره وفيما دفعته، وأخرجت ما بقي عليك إن كان بقي عليك شيء.
فإذا لم تملك سيولة، كانت الزكاة دينا عليك.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 143 (1/16) بشأن زكاة الحسابات المقيدة:
" تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة، سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل ، ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب" انتهى.
وينظر نص القرار في جواب السؤال رقم: (250818 ).
ثالثًا :
الواجب في زكاة الأصل والربح: ربع العشر، وليس العشر.
وهذا واجب كل سنة، كما تقدم، إلا من لم يجد سيولة ولا عروضا يخرجها، فإن الزكاة تكون دينا عليه، يخرجها متى ملك مالا من هذه المضاربة أو من غيرها.
رابعا :
إذا لم تكن المضاربة في "عروض تجارة" ، أو استثمارا في بنك إسلامي، على ما سبق بيانه ، فيرجى إيضاح الوعاء الاستثماري الذي وضع فيه هذا المال، للنظر فيما إذا كان وعاء زكويا، أم لا ؟
والله أعلم.
تعليق