الحمد لله.
قال الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله - :
عين النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام أماكن مخصوصة يحرم منها من أراد الحج والعمرة ولا يحل له أن يتعداها حتى يحرم ؛ لأن تعديها قبل الإحرام من تعدي حدود الله تعالى، وقد قال الله سبحانه : ( ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) البقرة / 229 ، وقال في آية أخرى : ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) الطلاق / 1 .
وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ( وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، وقال : هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة ، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله ) رواه البخاري ( 1524 ) ومسلم (1181).
وفيهما أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مُهَلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة ) رواه مسلم (1183) ، وهو خبر بمعنى الأمر لكنه صيغ بلفظ الخبر تأكيدا لتنفيذه .
وعن عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق ) أخرجه أبو داوود (1739) وصححه الألباني في صحيح أبي داوود (1531)
وفي صحيح البخاري(1531) : ( أن أهل الكوفة والبصرة أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا ، وهو جورٌ عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا . قال : فانظروا حذوها من طريقكم ) .
جور : أي مائل
فإحرام من أراد الحج أو العمرة واجب من هذه المواقيت إذا أتى عليها أو حاذاها ، سواء أتى من طريق البر أو البحر أو الجو .
فإن كان من طريق البر نزل فيها إن مر بها أو فيما حاذاها إن لم يمر بها ، وأتى بما ينبغي أن يأتي به عند الإحرام ، من الاغتسال وتطييب بدنه ولبس ثياب إحرامه ، ثم يحرم قبل مغادرته .
وإن كان من طريق البحر ، فإن كانت الباخرة تقف عند محاذاة الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه حال وقوفها ، ثم أحرم قبل سيرها ، وإن كانت لا تقف عند محاذاة الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه قبل أن تحاذيه ، ثم يحرم إذا حاذته .
وإن كان من طريق الجو ، اغتسل عند ركوب الطائرة وتطيب ولبس إحرامه قبل محاذاة الميقات ، ثم أحرم قبيل محاذاته ، ولا ينتظر حتى يحاذيه ؛ لأن الطائرة تمر به سريعة فلا تعطي فرصة ، وإن أحرم قبله احتياطا فلا بأس .
تعليق