السبت 8 جمادى الأولى 1446 - 9 نوفمبر 2024
العربية

حكم الوضوء بالماء الملوث غير النجس

السؤال


ما حكم الوضوء بماء ملوث غير نجس ؟

الجواب

الحمد لله.


أجابنا عن هذا السؤال الشيخ عبد الله بن منيع فقال : من قواعد الشريعة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ومن هذه القاعدة لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه ومن ذلك استعمال الماء الملوث في الوضوء .
لذلك يحرم الوضوء بالماء الملوث ، أما من توضأ بالماء الملوث فوضوؤه صحيح لأنه غير نجس ولكن فعله محرم لإضراره بنفسه . والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد