الحمد لله.
الحديث رواه البخاري (2104) ومسلم (2068) وغيرهما في عدة مواضع من عدة طرق ، منها رواية البخاري له تحت باب التجارة فيما يُكره لبسه للرجال والنساء ، من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ، قال : أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عن بحلة حرير أو سيراء ، فرآها عليه فقال : " إني لم أرسل بها إليك لتلبسها ، إنما يلبسها من لا خلاق له ، إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها " .
وهذا الحديث يدل على جواز الاتجار في الملابس التي يجوز استعمالها على وجه دون وجه ، وجواز هبتها والتبرع بها ، وعلى من اشتراها أو أُعطيت له تبرعاً أن يستعمله على الوجه المباح دون الممنوع ، ومثل ذلك : الحلي من الذهب والسلاح والسكاكين والعنب ونحو ذلك مما يمكن أن يُستعمل في مباح أو محرم ، فيجوز الاتجار فيه والتبرع به وهبته .
وعلى من اشتراه أو وُهب له مثلاً أن يستعمله على الوجه المباح من بيعٍ وهبة ونحو ذلك ، دون أن ينتفع به على الوجه الممنوع .
أما إذا كان الشيء محرماً استعماله من كل وجه وعلى كل حال فلا يجوز الاتجار فيه ولا هبته ، كالخنزير والأسد والذئب ، وليس في الحديث دلالة على جواز بيع ما ذُكر ، فلا يصح قياس بيع السجاير والتبغ والمايوهات الرجالية والنسائية الخليعة على الاتجار فيما يجوز استعماله على وجه دون وجه ، وحال دون حال ؛ لأنها محرم استعمالها على كل حال .
وبالله التوفيق .
تعليق