الحمد لله.
أولا:
حكم الانتساب إلى المدارس النصرانية
سبق في جواب السؤال رقم (13302) بيان أن الانتساب إلى المعاهد التابعة للنصارى، إذا كان من أجل تحصيل علم دنيوي نافع، وكان الدارس لا يخاف على دينه وعقيدته وأخلاقه من الفساد، فلا بأس بذلك.
لكن لا شك أن مجانبتها هو الأحوط للمسلم، فالشخص مادام حيا؛ فإنه لا يؤمن الفتنة على نفسه، فالذي ينبغي دوما سلوك سبيل السلامة والنجاة، وعدم التغرير بدينه وعقيدته؛ والسلامة لا يعدلها شيء.
وهذا كله إذا كانت المدرسة أو الكلية خالية من دروس الكفر والفسوق، أو التزام شيء من شعاراته، أو القبول بها.
وأما إذا كانت تجبر الطلاب على دروس الإنجيل، أو زيارة الكنائس والاستماع إلى صلواتها ومحاضراتها، أو تحتوي على مقرارات من أديانهم الباطلة، أو تحتوي على الفسوق كتعلم الرقص أو الآلات الموسيقية ونحو هذا، فلا تجوز الدراسة فيها، كما سبق في جواب السؤال رقم (150114) ورقم (145352).
ثانيا:
حكم الملابس إذا أزيل منها الصليب والشعارات الكفرية
الملابس إذا أزيل منها الصليب والشعارات الكفرية، ولم تبق بصورتها وهيئتها من قبيل اللباس الخاص بالكفر، أو أهل أديانهم، أو رهبانهم: فلا بأس بلبسها.
طالع جواب السؤال رقم: (5227).
ثالثاً :
سبق بيان حكم إطلاق لفظ الأب على كهنة النصارى، وأنه : إما أن يكون من باب الاحترام والتوقير لهذا القسيس، كصنيع النصارى أنفسهم، فلا شك أن هذا منهي عنه؛ لأنه تشبه بهم وهذا لا يجوز.
وأما إن كان هذا الإطلاق من باب التعريف به، والإخبار عنه، لكونه لقبا ملازما له ومعروفا به، لا بقصد التشبه، أو الاحترام والتوقير، فالتعريف الأمر فيه واسع، ولذا جاز إطلاق ما أصله غيبة محرمة إذا كان يتحقق به التعريف.
فلينظر للأهمية تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم: (350554).
والله أعلم.
تعليق