الحمد لله.
من حلف على عدم فعل شيء، وفعله فعليه كفارة يمين، وذلك واجب.
فإن كان حلف ألا يحنث، أو حلف ألا يكفّر ليفعل، فعليه كفارة أخرى، فيلزمه بذلك كفارتان.
قال الدردير في "الشرح الصغير" (2/ 217): " (أو) حلف لا يفعل كذا، و (حلف أن لا يحنث) ثم حنث، كأن: قال: والله لا أكلم زيدا، والله لا أحنث، فكلمه؛ فعليه كفارتان: كفارة ليمينه الأصلي، وكفارة للحنث فيه." انتهى.
والكفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام.
والله أعلم.
تعليق