الحمد لله.
الوظائف تندرج تحت إجارة الأشخاص، والإجارة بنوعيها- إجارة الأشخاص والأعيان- عقدٌ لازم، لا ينفسخ إلا برضا الطرفين، ويجب الوفاء فيها بالعقد إلى تمام مدته، ما لم يوجد عذر اضطراري يبيح الفسخ.
جاء في "المعايير الشرعية" ص 557: "يجوز فسخ عقد الإجارة باتفاق الطرفين، ولا يحق لأحدهما فسخه إلا لعذر طارئ، أو لظروف قاهرة.
ويحق للمستأجر الفسخ بسبب العيب الحادث في المنفعة (الخدمة) المخل بالانتفاع.
وكذلك يحق الفسخ بخيار الشرط لمن اشترطه خلال المدة المحددة." انتهى.
وعليه؛ فإذا تم فسخ عقدك بلا عذر، فإنك تستحق الراتب إلى نهاية مدة العقد.
قال في "كشاف القناع" (4/ 33): "ويستحق الأجير الخاص الأجرة بتسليم نفسه، عَمِل أو لم يعمل ؛ لأنه بذل ما عليه." انتهى.
وإذا كان الأمر على ما ذكرته في سؤالك، وحيث قضى مكتب العمل بأن الفصل تعسفي، وأنك تستحق بقية الرواتب؛ فهذا كله مما يدل على أن الفسخ لم يكن لعذر، أو أنه عذر غير معتبر.
وعليه؛ فلا حرج عليك في أخذ الرواتب إلى نهاية مدة العقد.
والله أعلم.
تعليق