الحمد لله.
حرمة التأمين التجاري
التأمين نوعان: تجاري وتعاوني، وأكثر الموجود هو التأمين التجاري المحرم؛ لقيامه على الجهالة والغرر، وينظر للفرق بين التأمين التعاوني والتجاري جواب السؤال رقم (205100) ورقم (36955).
ثانيا:
العمل في شركات التأمين
لا يجوز العمل في شركات التأمين التجاري، ولا الإعانة على ما تقوم به بدعاية، أو برمجة، أو صيانة، أو غير ذلك من وجوه الإعانة؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2
ويلحق المعين إثم من أعانهم؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا رواه مسلم (4831).
ولا يلتفت لقول من يقول بجواز التأمين التجاري؛ فإن الأمر فيه بيِّنٌ.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التأمين: "أولاً: أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري: عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعاً.
ثانياً: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني " انتهى من مجلة المجمع - ع 2، ج 1/ 545
وقال الدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان: "جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك، فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر، مع تأجيل أحد النقدين، ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسأ، لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس، ويعدونهم بإعطائهم نقودا، أقل أو أكثر، متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده. وهذا هو الربا، والربا محرم بنص القرآن في آيات كثيرة" انتهى من "خلاصة في حكم التأمين" انتهى من جواب السؤال رقم 8889
واعلم أنه لا يجوز استفتاء من عرف بالتساهل في الفتوى.
قال النووي رحمه الله: "يحرم التساهل في الفتوى , ومن عُرِف به حرم استفتاؤه. فمن التساهل: أن لا يتثبت، ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، فإن تقدمت معرفته بالمسئول عنه، فلا بأس بالمبادرة , وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة. ومن التساهل: أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة , والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعَه , أو التغليظ على من يريد ضره.
وأما من صح قصده، فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها , للتخليصِ من ورطة يمين ونحوها؛ فذلك حسن جميل. وعليه يُحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا , كقول سفيان: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة , فأما التشديد فيحسنه كل أحد." انتهى من المجموع (1/ 79).
ثالثا:
الواجب أن تتوقف عن إتمام هذا المشروع، وليس العقد ضرورة يبيح المضي فيه، وإن أرادت الشركة بقاءك شهرين، فليكن في عمل مباح، فإن واصلت العمل المحرم لحقك الإثم، مع تحريم الراتب المعطى في مقابل العمل المحرم.
والله أعلم
تعليق