الحمد لله.
أولا:
حلفت ألا تفسخ الخطبة ثم فسختها
إذا حلفت بالله ألا تتركي خطيبك إلا إذا تركك، ثم تركته قبل أن يتركك، فقد حنثت في يمينك، وعليك كفارة يمين، وكفارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؛ لقول الله سبحانه: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ الآية من سورة المائدة/89.
ويجزئ إعطاء كل مسكين وجبة طعام، أو كيلو ونصف من الأرز.
ثانيا:
هل يجوز فسخ الخطبة؟
لا شيء على الإنسان في ترك الخطبة، سواء كان الترك من المرأة أو الرجل؛ لأن الخطبة وعد غير ملزم، لكن يكره الفسخ لغير سبب.
قال ابن قدامة رحمه الله: "ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب؛ لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها، والنظر في حظها.
وإن رجعا عن ذلك لغير غرض، كُره؛ لما فيه من إخلاف الوعد، والرجوع عن القول، ولم يحرم؛ لأن الحق بعدُ لم يلزمهما، كمن ساوم بسلعته، ثم بدا له أن لا يبيعها." انتهى من "المغني" (7/ 146).
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: "ما حكم الشرع في نظركم، سماحة الشيخ، في شاب خطب فتاة، واستمرت الخطوبة، ما يقارب العامين، ولكن الشاب ابتعد عنها لأسباب عائلية، ما حكم ذلك مأجورين؟
فأجاب: لا حرج في ذلك إذا خطب، ثم بدا له ألاّ يتزوج، لا حرج، سواء بعد سنة أو أقل أو أكثر، إذا خطبها ثم بدا له ألاّ يتزوجها، أو هي وافقت ثم رجعت، لا حرج والحمد لله، ما دام ما تم العقد، كل بالخيار." انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (20/ 148).
فلا يلزمك البقاء على الخطبة، ولا يلزمك الرجوع للخاطب الآن، وعليك كفارة يمين.
ووضع اليد على المصحف عند الحلف بالله لا حرج فيه، وهو تأكيد لليمين لكنه لا يفيد حكما زائدا.
ويجوز الحلف بالمصحف نفسه أي بكلام الله تعالى؛ لأن كلامه صفة من صفاته.
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم: (203252).
وننبه إلى أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته فلا يحل له الخلوة بها، ولا لمسها، ولا النظر إليها إلا النظر لأجل الخطبة فقط.
والله أعلم.
تعليق