الحمد لله.
أولاً : جمرة العقبة
جمرة العقبة : هي أول الجمرات رمياً ، وتُرمى يوم العيد بعد طلوع الشمس .
ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان وغيرهم من الضعفاء أن يرموها ليلة العيد ( آخر الليل ) ، لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت ترتقب غروب القمر ليلة العيد فإذا غاب دفعت من مزدلفة إلى منى ورمت الجمرة .
- آخر وقت رمي جمرة العقبة .
يمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى غروب شمس يوم العيد .
ولا حرج لمن أخره إلى آخر الليل نظراً لشدة الزحام أو كان بعيداً عن الجمرات ، ولكنه لا يؤخره إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر .
ثانياً : الرمي في أيام التشريق ( 11 ، 12 ، 13 )
- ابتداء الرمي
يبدأ الرمي في أيام التشريق من زوال الشمس ( أي دخول وقت صلاة الظهر ) .
- انتهاؤه
ينتهي وقت الرمي إلى آخر الليل ، فإذا كان مشقة وزحام وغيره فلا بأس أن يرمي بالليل إلى طلوع الفجر ولا يحل تأخيره إلى ما بعد الفجر .
ولا يحل الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، والثالث عشر قبل الزوال ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرم إلا بعد الزوال ، وقال للناس : " خذوا عني مناسككم " وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر الرمي ـ إلى هذا الوقت ـ مع أنه في شدّة الحر ، ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسر ، دليل على أنه لا يحل الرمي قبل هذا الوقت ، ويدل لذلك أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرمي من حين تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر ، وهذا دليل على أنه لا يحل أن يرمي قبل الزوال وإلا لكان الرمي قبل الزوال أفضل ، لأجل أن يصلي الصلاة ـ صلاة الظهر ـ في أوّل وقتها ، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل ، والحاصل أن الأدلة تدل على أن الرمي في أيام التشريق لا يجوز قبل الزوال .
انظر فتاوى أركان الإسلام (ص 560) .
تعليق