الحمد لله.
أولا:
سب الله تعالى كفر وردة عن الإسلام إجماعا، وليس في ذلك جهل أو تأويل يعذر به، نسأل الله العافية.
وينظر: جواب السؤال رقم:(114779).
ثانيا:
إذا تاب المرتد وتشهد أو صلى، حكم بإسلامه لأن الصلاة مشتملة على الشهادتين.
والغالب أن من يقعون في السب يرجعون إلى الإسلام بذلك، حتى لو عاندوا عقب السب.
وعليه؛ فإن كان والدك قد ترك السب، وتاب منه، ثم هو الآن يصلي، فإنه مسلم، وتجب عليه زكاة الفطر لنفسه ولمن تلزمه نفقته.
وإن كان مستمرا على السب، ولم يتب منه ، ولم يأت بعده بالشهادتين ولا بالصلاة، فهو مرتد.
ثالثا:
اختلف الفقهاء في الكافر: هل تلزمه زكاة الفطر لأولاده ومن تلزمه نفقتهم؟ على قولين.
قال في "الإنصاف" (3/ 164): " باب زكاة الفطر . قوله ( وهي واجبة على كل مسلم ) ...
تنبيه : مفهوم قوله " على كل مسلم " : أنها لا تجب على غيره، وهو صحيح، وهو المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب .
وعنه رواية مخرَّجة: تجب على المرتد.
وظاهر كلامه : أنها لا تجب على كافر لعبده المسلم , وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونصره المصنف في المغني . قال في الحاوي الكبير : هذا ظاهر المذهب. وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه: تلزمه، اختاره القاضي في المجرد، وصححه ابن تميم، وحكاه ابن المنذر إجماعا.
وكذا حكم كل كافر لزمته نفقة مسلم، في فطرته الخلاف المتقدم " انتهى.
ومن كلام ابن قدامة رحمه الله في المسألة قال: " فإن كان لكافر عبد مسلم، وهَلَّ هلال شوال وهو في ملكه؛ فحُكي عن أحمد أن على الكافر إخراج صدقة الفطر عنه. واختاره القاضي. وقال ابن عقيل: يحتمل أن لا تجب. وهذا قول أكثرهم...
وقوله: من المسلمين يحتمل أن يراد به المؤدى عنه، بدليل أنه لو كان للمسلم عبد كافر لم تجب فُطرته، ولأنه ذكر في الحديث: (كل عبد وصغير)، وهذا يدل على أنه أراد المؤدى عنه، لا المؤدي، ولأصحاب الشافعي في هذا وجهان كالمذهبين" انتهى من "المغني" (3/ 80).
وقال في "المبدع" (2/ 375): " فخرج الكافر مطلقا؛ لأن من شرطها النية، ولا تصح منه.
لكن يستثنى منه: ما إذا هلَّ شوال على عبدٍ مسلم لكافر، فالأظهر وجوبها على الكافر.
وقيل: لا تجب على غير مخاطب بالصوم، وعنه رواية مخرَّجة: تجب على مرتد" انتهى.
والحاصل من هذا :
أنه لو أخرج والدك زكاة الفطر عنكم، حال كفره، أجزأت عنكم.
والله أعلم.
تعليق