الحمد لله.
أولا:
قد تضمنت الشركة بينك وبين صاحبك محذورين:
الأول: كون الشركة بمال في ذمة صاحبك، وشرط الشركة أن يكون المال حاضرا لا دينا.
قال في "كشاف القناع" (3/497): " (ومنها) أي شروط الشركة (حضور المالين، كمضاربة)؛ لتقرير العمل، وتحقيق الشركة .
(فلا تصح) الشركة على مال (غائب ، ولا) على مال (في الذمة)؛ لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال، وهو مقصود الشركة" انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" (26/48): " الشرط الأول: أن يكون رأس المال عينا، لا دينا: لأن التجارة التي بها يحصل مقصود الشركة وهو الربح، لا تكون بالدين. فجعله رأس مال الشركة مناف لمقصودها" انتهى.
وفي "المعايير الشرعية" ص 220: " لا يجوز أن يكون رأس المال ديناً لرب المال على المضارب أو غيره" انتهى.
الثاني: أن الربح نسبة من رأس المال، وشرط الشركة أن يكون الربح نسبة من الربح العام.
قال ابن قدامة رحمه الله: " متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة , أو جعل مع نصيبه دراهم , مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم , بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي , وأبو ثور وأصحاب الرأي " انتهى من "المغني" (5/23).
وجاء في "المعايير الشرعية"، ص 198: " لا يجوز أن تشتمل شروط الشركة، أو أسس توزيع أرباحها، على أي نص أو شرط يؤدي إلى احتمال قطع الاشتراك في الربح، فإن وقع كان العقد باطلاً.
لا يجوز أن يُشترط لأحد الشركاء مبلغ محدد من الربح أو نسبة من رأس المال" انتهى.
وعليه؛ فالشركة التي في الثمانين ألفا فاسدة، لكون المال دينا.
والشركة التي في العشرين ألفا فاسدة أيضا ؛ لكون الربح فيها نسبة من رأس المال.
ثانيا:
إذا فسدت الشركة، فهناك خلاف بين الفقهاء فيما يترتب على ذلك في توزيع الربح والخسارة.
فمنهم من قال: إن لصاحب المال الربح كله، والخسارة عليه، وللعامل أجرة المثل.
ومنهم من قال: بل الربح يقسم بينهما كمضاربة المثل. وفي حال الخسارة فإنها تكون على رب المال ولا شيء للعامل.
وينظر: جواب السؤال رقم:(325367).
والأرجح هو القول الثاني، وأن الربح يقسم بينهما كمضاربة المثل، فينظر كم يأخذ الناس في مثل هذه الشركات، 40% أو 50% أو غير ذلك، فيكون لصاحبك من الربح، ويكون لك الباقي.
وهذا الخلاف إنما هو فيما يخص العشرين ألفا فقط. ولا شيء لك في ربح الثمانين على فرض وجوده ، ما لم يكن صاحبك قد كان لديه هذا المبلغ حاضرا ، واستثمره بالفعل عند بدء الشركة.
وعليه ؛ فإنك تأخذ من الربح بحسب هذا التفصيل، وترد الباقي له.
وإذا علمت أو غلب على ظنك أنه استثمر المال في محرم، فلا تأخذ من الربح شيئا، وتخلص منه بإعطائه الفقراء والمساكين أو صرفه في المصالح العامة.
والله أعلم.
تعليق