الحمد لله.
لم نقف على حديث ينهي عن وضع اليدين خلف الظهر بحيث تمسك إحداهما الأخرى أثناء المشي.
وقد سئل عن هذه الهيئة بعض أهل العلم المعاصرين، فنهوا عنها بحجة أن مصدر هذه الهيئة هم أهل الكفر، وأنها عادة مستوردة منهم، وقد جاء النهي عن التشبه بهم.
ولا نعلم لما قاله هذا القائل دليلا، ولا وجها يصح. وهذه الهيئة في المشي: منتشرة بين أهل الأرض، ولا يختص بها قوم دون آخرين.
والعادات إذا لم يقدم دليل على تحريمها فإنها تبقى على أصل الإباحة، فلا ينهى عنها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
" والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ) ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله ، وحرموا ما لم يحرمه ... وهذه قاعدة عظيمة نافعة" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 16–18).
وقال رحمه الله تعالى:
" لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين: في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه، فهو مطلق غير محجور، وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه، وأحسب بعضهم ذكر في ذلك: الإجماعَ؛ يقينا، أو ظنا كاليقين" انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/538).
فالأصل؛ أن هذه الهيئة مباحة لعدم قيام دليل صحيح على تحريمها.
والله أعلم.
تعليق