الحمد لله.
أولا:
إذا ادعى الزوج أن الابن جاء من نكاح بعقد شرعي سابق للعقد المدني، فإنه يصدّق في ذلك على نفسه؛ لأنه يدعي أمرا يحصل كثيرا في تلك المجتمعات، وهو تأخر العقد المدني، ورغبة في تحصيل نسب الابن، فإن الشريعة تتشوف إلى إثبات النسب.
ثانيا:
على فرض أن الابن كان من زنى قبل الزواج، لكنه من ماء هذا الرجل؛ فإن الزاني إذا نسبه إليه، صار ابنه، في قول جماعة من السلف وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ويترتب على ذلك جميع أحكام بنوة هذا الزوج للولد، من النسب، والميراث، ونحو ذلك.
وينظر: جواب السؤال رقم (192131)
وأما فيما يخصك أنت، فمتى رجح عندك بالقرائن التي ذكرتيها، أو بغيره: أن هذا الزوج كاذب في بنوته لهذا الولد، وأنه قد يكون ابنا للمرأة المذكورة، من غير ماء الرجل، وعلى غير فراشه: فينبغي لك الاحتجاب عنه وعدم الخلوة به، نظرا للقرائن التي ذكرتيها والتي توقع الشك والريبة في حال هذا الولد.
ودليل ثبوت نسبه شرعا لمن ولد على فراش الزوج، ولم ينفه عنه بلعان، مع الاحتياط في عدم الكشف عليه : ما روى البخاري (2053) ومسلم (1457) أَنَّ َسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ تنازع هو وعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي عبدٍ لزَمْعَةَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هذا ابن أَخِي عتبة بن أبي وقاص ، عهد به إليَّ فهو ابنه ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : هذا أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي ، فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ ، فَقَالَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، ثم قال لسودة بنت زمعة وهي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها: احْتَجِبِي عنْهُ يَا سَوْدَةُ .
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (179837 ) ورقم (217859 )
والله أعلم.
تعليق