الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

حكم الدعاء لمن نشر الفيديو أو يتصدق ويقول: هذه صدقة عن كل من نشر الفيديو

386319

تاريخ النشر : 23-09-2022

المشاهدات : 10100

السؤال

هناك أمر انتشر في برامج التواصل: وهو أن يسجل الرجل فيديو لنفسه، وهو يقول يا منْ تشاهد المقطع أسأل الله أن يغفر لك، ويحقق لك أمانيك، وربما يكون في مكان أو وقت فضيل فيقول: أسأل الله في هذه العشر الأواخر، أو يصور نفسه أمام الكعبة ويقول:أسأل الله في هذا المكان المبارك. السؤال: هل تصل الدعوة لكل من شاهد الفديو؟ وما حكم هذا الفعل؟ وهناك فعل مشابه، وهو أن بعضهم يعرض صدقة بمبلغ كبير، ويقول هذه صدقة عن كل من نشر الفديو، وينتشر كالنار في الهشيم، وقد يكون الهدف منه الدعاية لجمعية أو جهة خيرية.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في الدعاء للغير ولو كان معلقا على عمل، كأن يقول: اللهم اغفر لمن شاهد الفيديو ونحو ذلك، وقد جاء في السنة الدعاء لمن عمل شيئا معينا، كقوله صلى الله عليه وسلم: نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ ، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ رواه الترمذي (2657) وأبو داود (3660)، وابن ماجه (230)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وروى البخاري (2076) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى.

وروى أحمد (7410)، وأبو داود (1308)، والنسائي (1610)، وابن ماجه (1336) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ، نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى، نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

فلا حرج في الدعاء لكل من شاهد الفيديو مثلا. فإن استجاب الله الدعاء أصاب هؤلاء جميعا.

ثانيا:

لا حرج في إشراك الغير في ثواب الصدقة، سواء أطلق المتصدق ذلك فقال: هذه صدقة عن عامة المسلمين، أو علقه على شرط كنشر الفيديو مثلا.

قال البهوتي في "كشاف القناع" (2/ 147): " (وكل قربة فعلها المسلم، وجعل ثوابها أو بعضها، كالنصف ونحوه)، كالثلث أو الربع، (لمسلمٍ، حي أو ميت: جاز) ذلك (ونفعه ذلك؛ لحصول الثواب له .

(من) - بيانٌ لكل قربة - : (تطوع ، وواجب تدخله النيابة، كحج ونحوه) كصوم نذر، (أو لا) تدخله النيابة، (كصلاة وكدعاء واستغفار، وصدقة) ، وعتق (وأضحية، وأداء دين وصوم، وكذا قراءة وغيرها). قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير، للنصوص الواردة فيه " انتهى بتصرف.

وقال ابن عابدين رحمه الله: " وفي التتارخانية عن المحيط: الأفضل لمن يتصدق نفلا: أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء اهـ" انتهى من" حاشية ابن عابدين" (2/357).

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: " أريد أن أتصدق على والدي بعد وفاتهما بأي صدقة كانت، كبناء مسجد أو معهد ديني لتعليم القرآن الكريم، أو ما شابه ذلك من الصدقات، فهل يجوز إشراكهما في مشروع واحد، أو لا بد لكل منهما من مشروع منفرد؟

فأجاب: لا مانع من إشراكهما في مشروع واحد، وأنت معهم أيضا، أنت أيها المتصدق معهم تجعل نفسك معهم، أو من شئت من أقاربك، الحمد لله، الأمر واسع، فضل الله واسع، فلا مانع أن يكون المشروع لأبيك أو أمك أو لهما جميعا، أو لك معهما أيضا، كله طيب" انتهى من فتاوى نور على الدرب (14/ 302).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب