الحمد لله.
أولا:
بيعك لشركتك فيه تفصيل:
1-فإن كنت تبيع لمسئول الشراء فيها، وتفصح عن كونك بائعا، فلا حرج في ذلك شرعا، فتشتري السلعة من الموردين لنفسك، وتبيعها للشركة بما تتفقان عليه من الثمن.
والأصل في البيع أن يكون بين طرفين بائع ومشتر، إلا في مسألة بيع الوكيل لنفسه أو شرائه من نفسه كما سيأتي.
2-أن تكون مسئولا عن الشراء لشركتك، فتريد أن تشتري لنفسك، ثم تبيع على شركتك، دون علمها بأنك البائع، فهذه مسألة شراء الوكيل من نفسه، وهي ممنوعة إلا بإذن الموكل وهي الشركة.
والتحريم ظاهر، لما فيه من خيانة الأمانة، وتفويت الربح على الموكل.
قال في "مطالب أولي النهى" (3/463): " (ولا يصح بيع وكيل لنفسه)؛ بأن يشتري ما وكل في بيعه، من نفسه لنفسه. هذا المذهب، وعليه الجمهور، وجزم به في " الوجيز " وغيره، وصححه في المذهب وغيره.
(ولا) يصح (شراؤه منها) - أي نفسه - (لموكله) على المذهب أيضا؛ لأن العرف في البيع: بيع الرجل من غيره؛ فحُمِلت الوكالة عليه، كما لو صرح به. ولأنه يلحقه تهمة ، ويتنافى الغرضان في بيعه لنفسه وشرائه منها؛ فلم يجز، كما لو نهاه، (ولو زاد على ثمنه في النداء)، أو وكل من يبيعه.
(إلا إن أذن) موكِّل (له) في بيعه لنفسه، أو شرائه منها؛ (فيصح) للوكيل - إِذَنْ - (تولي طرفي عقد فيهما)؛ أي: في البيع لنفسه والشراء منها" انتهى.
وإلى جواز شراء الوكيل من نفسه بالإذن ذهب المالكية والحنابلة.
ومنع من ذلك الحنفية والشافعية، ولو مع الإذن.
وينظر: "المعاملات المالية المعاصرة"، لأبي عمر الدبيان (1/398)، و"الموسوعة الكويتية" (45/52).
3-وإذا كنت ستشتري بالخصم وتبيع لشركة أخيك، ثم تقوم شركة أخيك بالبيع لشركتك، فلا حرج في ذلك بشرط ألا تكون أنت المسئول عن الشراء أو التسعير.
وليس لك أن تعقد الصفقة لصالح شركة أخيك في وقت دوامك في شركتك، أو بصفتك التي أنت فيها، في حين أنك تعمل لحظ غيرها.
ويجب على المسئول عن الشراء أو التسعير أن يعمل لصالح شركته، ويبحث عن أفضل الأسعار، فليس له أن يشتري من شركة بسعر يمكن أن يحصل على أقل منه إذا اشترى من غيرها.
والله أعلم.
تعليق