الحمد لله.
أولا:
هل المني طاهر؟
اختلف الفقهاء في طهارة المني ونجاسته على قولين، ومذهب الشافعي وأحمد طهارته، وهو الأقوى دليلا، ومذهب أبي حنيفة ومالك نجاسته.
وينظر: جواب السؤال رقم:(170012).
ثانيا:
على القول بنجاسة المني، فإذا احتلم الإنسان فإنه يبعد إصابة الفراش بمنيه لأن الغالب أنه يكون في ملابسه لا يتجاوزها.
وينبغي الحذر من الوسوسة فإنها مرض وشر.
وعلى فرض تحقق إصابة الفراش بالمني، فإذا جف المني، ثم جلس الإنسان عليه، فإنه لا يتنجس إلا مع وجود البلل فيه، أو في الفراش، ولا تنتقل النجاسة بين جافين.
ومذهب المالكية أنه لو أزيلت عين النجاسة بغير الماء المطلق، فحينئذ لا تنتقل النجاسة ولو مع البلل.
قال خليل المالكي في مختصره: "ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها" انتهى.
قال الحطاب في شرحه "مواهب الجليل" (1/165): " يعني أنه إذا أزيلت النجاسة بغير الماء المطلق، إما بماء مضاف، أو بشيء قَلَّاع غير الماء، كالخل ونحوه، وقلنا إن ذلك لا يُطهر محل النجاسة، وإنه محكوم عليه بها، ولا تجوز الصلاة به، ثم لاقى ذلك المحل وهو مبلول شيئا، أو لاقاه شيء مبلول، بعد أن جف أو في حال بلله؛ فهل يتنجس ما لاقاه، أو لا يتنجس؟ قولان. قال ابن عبد السلام والمصنف وغيرهما: والأكثرون على عدم التنجيس" انتهى.
وقال عليش في "منح الجليل" (1/73): " (ولو زال عين النجاسة) عن محلها (بغير) الماء (المطلق)، كماء متغير بورد أو زهر، وبقي في محلها بلله، ولاقى جافا أو مبلولا، أو جف ولاقى مبلولا (لم يتنجس مُلاقي) - بضم الميم وكسر القاف - (محلها) أي النجاسة على المذهب" انتهى.
فقوله: " أو جف ولاقى مبلولا": عائد على النجاسة إذا أزيلت عينها بغير الماء المطلق. فلا ينطبق على النجاسة إذا جفت دون أن تزال عينها.
والله أعلم.
تعليق