الحمد لله.
أولا:
لا حرج في بيع المرابحة إذا انضبط بالضوابط الشرعية، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم:(36408).
ثانيا:
لا حرج عليك فيما قمت به من البرمجة ولو تضمن شهادة براتب الموظف؛ فإن هذه الشهادة تستعمل لأغراض كثيرة، فإذا استعملها الموظف لغرض محرم، كالاقتراض بالربا: كان الإثم عليه.
ثم إنك قد ذكرت أنك قمت بالبرمجة قبل أن تبدأ البنوك بالمرابحة، فلا إثم عليك لو فرض أن المرابحة غير شرعية، بل لا إثم عليك ولو كانت البنوك قد بدأت بذلك قبل البرمجة؛ لما ذكرنا من أن شهادة الراتب تستعمل لأغراض كثيرة، ولا يتمحض استعمالها في المحرم.
والله أعلم.
تعليق