الحمد لله.
إذا كان الحج فريضة عليها ومنعها زوجها منه فإنها تحج ولو لم يأذن زوجها ، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من حج الفريضة ، أما إذا كان نافلة فإنها لا تحج إلا إذا أذن لها زوجها .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/35) :
" وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام . وبهذا قال النخعي , وإسحاق , وأبو ثور , وأصحاب الرأي , وهو الصحيح من قولي الشافعي ، لأنه فرض , فلم يكن له منعها منه , كصوم رمضان , والصلوات الخمس . ويستحب أن تستأذنه في ذلك . نص عليه أحمد . فإن أذن وإلا خرجت بغير إذنه . فأما حج التطوع , فله منعها منه .
قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع . وذلك لأن حق الزوج واجب , فليس لها تفويته بما ليس بواجب " انتهى باختصار .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : إذا منع الزوج زوجته فهل يأثم ؟
فأجاب :
" نعم ، يأثم إذا منع زوجته من الحج الذي تمت شروطه ، فهو آثم ، يعنى لو قالت : هذا مَحْرَمٌ ، هذا أخي يحج بي ، وأنا عندي نفقة ، ولا أريد منك قرشاً ، وهي لم تؤد الفريضة فيجب أن يأذن لها ، فإن لم يفعل حجت ولو لم يأذن ، إلا أن تخاف أن يطلقها فتكون حينئذ معذورة " انتهى .
"فتاوى ابن عثيمين" (21/115) .
تعليق