الحمد لله.
إذا أدرك المسبوق الإمام راكعاً قال أصحابنا : إن كبر المأموم قائماً ثم ركع واطمأن قبل أن يرفع الإمام حسبت له الركعة ، فإن لم يطمئن حتى رفع الإمام لم تحسب له هذه الركعة ، ولو شك في ذلك فهل تحسب له ؟ فيه وجهان :
أصحهما : لا تحسب ، لأن الأصل عدم الإدراك ، فعلى هذا يسجد للسهو في آخر ركعة التي يأتي بها بعد سلام الإمام ، لأنه أتى بركعة في حال انفراده وهو شاك في زيادتها ، فهو كمن شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً ؟ فإنه يأتي بركعة ويسجد للسهو ، وممن صرح بمسألتنا الغزالي في الفتاوى ، وهي مسألة نفيسة تعم البلوى بها ، ويغفل أكثر الناس عنها ، فينبغي إشاعتها ، والله أعلم .
تعليق