الحمد لله.
نظام المعاش المذكور يتعلق به مسألتان:
الأولى:
إذا كان المال يوضع في حسابات استثمار ربوية، فلا يجوز الاشتراك حينئذ في نظام التقاعد؛ لأن القائمين على النظام وكلاء عن الموظفين، فيأثم الجميع بالإيداع الربوي، ولا يكفي التخلص من الفائدة- على فرض إمكان معرفتها- لرفع الإثم.
فالتعامل الربوي يتعلق به أمران:
1-إثم الربا، وهو أمر عظيم؛ إذ آكل الربا وموكله والمعين عليه سواء في الإثم واللعن؛ لما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ .
2-الفائدة المحرمة، وهي كسب خبيث لا يحل لصاحبه، ويلزمه التخلص منه، وهذا التخلص، أو العزم عليه مستقبلا، لا يرفع الإثم عمن استمر في المعاملة، وإنما هو نافع في حق التائب الذي يوقف التعامل الربوي.
المسألة الثانية:
إذا كانت المؤسسة تخلط المستقطع من مال الموظفين بمالها، وتتصرف فيه ، وهو مضمون عليها، فهذا له حكم القرض، فلا يجوز للمؤسسة حينئذ إعطاء منحة للموظف على رصيده؛ لأن الهدايا على القرض محرمة.
وإذا كانت المؤسسة لا تخلط هذا المستقطع بمالها، ولا تتصرف فيه لنفسها، كما هو الظاهر من السؤال؛ فلا حرج في المنحة، لكن يحرم الاشتراك في النظام لكونه المال يستثمر في الربا.
وينظر: جواب السؤال رقم:(301305)، ورقم:(174697).
والله أعلم.
تعليق