الحمد لله.
ما يأخذه الموظف لمصاريف الاننقال والأكل ونحوه، له صورتان:
الأولى: أن يُدْفع له مبلغ مقطوع كمائة جنيه في كل سفر، دون نظر لما يدفعه بالفعل، ولا طلب لتفاصيل ذلك؛ فيحل له المال وما وفره منه، كما لو ركب مجانا مع صديق، أو لم يتناول طعاما.
الثانية: أن يُعطى المال مقابل ما يصرفه بالفعل، فيؤتمن على ما يصرف، فيلزمه بيان ما دفعه، ولا يحل له الزائد، فإن ركب مجانا أو أطعمه غيره، لم يحل له أن يأخذ أجرة الانتقال أو ثمن الطعام، بل يلزمه بيان الحال كما هو؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
وخلاف ذلك هو الكذب والخداع وخيانة الأمانة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (المكر والخديعة في النار) رواه البيهقي في "شعب الإيمان"، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم (6725).
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: "إذا كان من حقوق الموظف عند تعيينه بدل ترحيل عائلته من بلدته إلى مقر عمله ولم يرحل عائلته حقيقة بل زيف سندات واستلم المبلغ فهل ذلك جائز أم لا؟
فأجاب: هذا العمل لا يجوز في الشرع المطهر؛ لأنه اكتساب للمال من طريق الكذب والتدليس، وما كان بهذه المثابة فهو محرم يجب إنكاره والتحذير منه، رزق الله الجميع العافية من ذلك" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (19/345).
فيلزمك العمل بما تم الاتفاق عليه مع جهة عملك، أو تجديد الاتفاق على إحدى الصورتين السابقتين.
وينظر: جواب السؤال رقم:(177706).
والله أعلم.
تعليق