الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

خلطوا أموالهم ليخرجوا منها طعاما في كل أيام رمضان، فهل يكون كل منهم متصدقا كل يوم؟

406454

تاريخ النشر : 10-03-2023

المشاهدات : 1797

السؤال

لدي سؤال بخصوص الصدقة، على طول شهر رمضان قمت أنا وأصدقائي بجمع مبلغ مالي يكفي لأفطار 15 عائلة كل يوم في شهر رمضان، وكانت نيتنا أن نجمع المال كل يوم، ولكن بسبب بعد المسافة بيني وبين بعض أصدقائي عني قمت بجمع جميع الأموال في أول يوم رمضان، واختلطت الأموال، فهل سيأتي الأجر لكل يوم في رمضان بسبب اختلاط المال، وقد لا نعلم إن نفذ مال أحدنا في بداية رمضان وبقي مال غيره بحكم اختلاط المال، علماً أنني جاهدت في تحويل أموال كل شخص إلى خردة، وهي عملة أقل فئة 5 دينار، وجمعها في ظرف خاص لكل يوم؛ حتى أضمن بأن كل شخص قد دفع في هذا اليوم، لكن لكثرة المبلغ وصعوبة توفر الخردة لم أستطع فعل هذا الأمر، فما الحكم؟

الجواب

الحمد لله.

يستحب للمسلم أن لا يأتي عليه يوم من الأيام، إلا ويتصدق فيه؛ والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفاً) رواه البخاري (1374)، ومسلم (1010).

وروى أحمد (17333) عن يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ - أَوْ قَالَ: يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ - " قَالَ يَزِيدُ: " وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ إِلَّا تَصَدَّقَ فِيهِ بِشَيْءٍ وَلَوْ كَعْكَةً أَوْ بَصَلَةً أَوْ كَذَا ". وصححه محققو المسند.

وإذا اشترك جماعة وخلطوا أموالهم، ثم أخرجوا من المال كل يوم صدقة، حصل لهم هذا الفضل؛ لأن خلط المال يعني أن لكل منهم حصةً شائعة فيه، فيصدق على كل واحد منهم أنه أخرج كل يوم صدقة.

جاء في "مجلة الأحكام العدلية" ص 32: "

(الْمَادَّةُ 138): الْمُشَاعُ مَا يَحْتَوِي عَلَى حِصَصٍ شَائِعَةٍ.

(الْمَادَّةُ 139): الْحِصَّةُ الشَّائِعَةُ هِيَ السَّهْمُ السَّارِي إلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ" انتهى.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الشركات: "إن المساهم في الشركة يملك حصة شائعة من موجوداتها بمقدار ما يملكه من أسهم، وتبقى ملكية الرقبة له إلى أن تنتقل إلى غيره لأي سبب من الأسباب، من تخارج أو غيره " انتهى.

فالمال إذا خُلط على الشيوع، كان لكل واحد من أصحابه سهم في كل جزء من أجزائه، فيشترك الجميع في صدقة اليوم الأول، ثم الثاني والثالث وهكذا.

ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. 

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب