الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

حكم بيع المعادن ، وهي في مخازن الشركات الحافظة

41098

تاريخ النشر : 15-09-2004

المشاهدات : 8269

السؤال

ما حكم شراء المعادن وبيعها بهذه الطريقة ؟
تقوم الشركة المالكة للمعدن بحفظه عند إحدى الشركات المتخصصة في هذا ، ويتم كتابة عقد إجارة بذلك . ثم إذا جاء شخص أو شركة أو بنك يشتري المعادن من الشركة المالكة فإنه يدفع الثمن وتبقى المعادن عند الشركة الحافظة كما هي ، وفقط يحولون عقد الإجارة على الحفظ باسم المشتري ، فهل هذا يعتبر حيازة وقبضاً ؟.

الجواب

الحمد لله.

ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أنه نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ ) رواه أبو داود (3499) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

وثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال لحكيم بن حزام : ( لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ) رواه الترمذي (1232) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وذكر العلماء رحمهم الله أن القبض يختلف باختلاف المبيع ، فقبض الذهب والفضة مثلاً يختلف عن قبض الأراضي والعقارات ، فيُفَرَّق في القبض بين ما يمكن نقله وما لا يمكن .

وهذه المعادن كأنه يتعذر نقلها لضخامة الكميات وحاجتها إلى شاحنات ومخازن ورافعات ... إلخ

فالحاجة أو الضرورة ماسة إلى بقائه عند الشركة الحافظة ، ولذلك أرى أنه لا مانع من بيعه بهذه الطريقة ، والاكتفاء بتغيير عقد الحفظ باسم المشتري .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك