الحمد لله.
لا يجوز لمن يجمع الأموال من المتبرعين أن يأخذ منها شيئا لنفسه؛ إلا إذا كان ذلك بعلمهم.
وذلك لأن مَنْ يجمع الأموال هو وكيل للمتبرعين، والوكيل لا يجوز له أن يتصرف إلا في حدود ما أُذِنَ له فيه، وهو إنما أُذِنَ له أن ينفق المال فيما جمعه من أجله، ولا ينفقه على نفسه.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه" انتهى من "المغني" (5/ 95).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" : "لا يجوز للقائمين على جمع التبرعات من المحسنين لصرفها في الوجوه الخيرية أن يعطوا منها شيئًا للموظفين لديهم أو لمن يقومون بجمعها من المحسنين المتبرعين؛ لأن المتبرعين دفعوها لهم لإيصالها إلى مستحقيها أو صرفها في أعمال البر، فهم يعتبرون وكلاء للمتبرعين في إيصال الأموال إلى من خصصت له، والوكيل لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له فيه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان . الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ . الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين . الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/608) المجموعة الثالثة.
وهذا العمل ينطوي على شيء من الكذب، لأنك تخبر المتبرع أن تكلفة توصيل المياه 6 آلاف في حين أنها أقل من ذلك.
فالواجب عليك إما أن تقوم بهذا العمل حسبةً لله تعالى ، أو تطلع المتبرع على حقيقة الحال، ثم ينظر هو بعد ذلك في الأمر، فإما أن يرضى بوكالتك عنه بالأجرة، وإما أن يكلف غيرك، أو ينظر هو لنفسه.
وإما أن تكف عن القيام بهذا العمل بالكلية، وتطلب عيشك من كسب يدك، وعرق جبينك؛ دون الاستشراف إلى ما في أيدي الناس!!
والله أعلم
تعليق