الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

لديه قطعة أرض يدخرها لظروف الحياة فهل يلزمه بيعها ليحج؟

411153

تاريخ النشر : 27-04-2023

المشاهدات : 3551

السؤال

ورثتُ قطعة أرض، وأدخرها لظروف الحياة كزواج ابن لي، أو علاج، ونحو ذلك، فهل يجب عليّ أن أبيعها لأؤدي فريضة الحج؟

الجواب

الحمد لله.

الحج فريضة على من استطاع إليه سبيلا؛ لقوله تعالى: ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ) آل عمران/97.

والاستطاعة تشمل الاستطاعة البدنية والمالية، والاستطاعة المالية أن يملك نفقة الحج من ذهاب وإياب، وأن تكون تلك النفقة فاضلة عن حوائجه الأصلية وحوائج من يعول، من مأكل وشرب ومسكن ومركب.

فإذا كانت هذه الأرض لا تزرعها لتأكل منها، ولا تؤجرها لتعيش من أجرتها، وليس عليك دين تبيع الأرض لسداده، فهي زائدة عن حوائجك، ويلزمك بيعها لتحج.

قال ابن قدامة رحمه الله : " ويعتبر أن يكون هذا فاضلا عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزمه مئونتهم , في مُضِّيّه ورجوعه ; لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين , وهم أحوج , وحقهم آكد , وقد روى عبد الله بن عمرو , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) رواه أبو داود .

وأن يكون فاضلا عما يحتاج هو وأهله إليه , من مسكن وخادم وما لا بد منه .

وأن يكون فاضلا عن قضاء دينه ; لأن قضاء الدين من حوائجه الأصلية , ويتعلق به حقوق الآدميين , فهو آكد , ولذلك منع الزكاة , مع تعلق حقوق الفقراء بها , وحاجتهم إليها , فالحج الذي هو خالص حق الله تعالى أولى . وسواء كان الدين لآدمي معين , أو من حقوق الله تعالى , كزكاة في ذمته، أو كفارات ونحوها " انتهى من "المغني" (3/88).

وقالت "اللجنة الدائمة" (11/30): "الاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن ، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة ذلك بحسب حاله ، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه ، وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها حتى في سفرها للحج أو العمرة " انتهى.

وكونك تحتفظ بالأرض لزواج ابنك أو لما قد يطرأ كحاجة لعلاج ونحو ذلك، فهذا ليس عذرا لترك الحج ما دمت تجد نفقته من ثمن الأرض إذا بعتها؛ فتوكل على الله، وأدِّ ما عليك من فريضة الله، وأحسن الظن به ، واطلب الخلف منه .

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ ). رواه الترمذي (810) وقال: "حديث حسن صحيح" .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ) رواه البخاري (1442)، ومسلم (1010).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب