الحمد لله.
زكاة التجارة تتعلق بما يعدّه الإنسان للبيع، فلا زكاة في تجهيزات المحل وأدواته ونحوها مما لا تعد للبيع.
فيلزمك عند حولان الحول النظر فيما يلي:
1-قيمة السلع المعدة للبيع، من عصائر ومعلبات وبيض ودقيق وجبن وغيره، تقوّم بالسعر الذي تباع به.
2-النقود التي معك.
3-الديون التي لك إن وجدت.
فتخرج الزكاة من مجموع ذلك، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%).
والحول يبدأ من تملك المال الذي اشتريت به السلع إذا كان نصابا.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " واعلم أن عروض التجارة ليس حولها أن تأتي سنة بعد شرائها، بل إن حولها حول المال الأصلي، لأنها عبارة عن دراهم من رأس مالك حولتها إلى عروض، فيكون حولها حول مالك الأول " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/234).
وعلى ذلك؛ فلو ملكت المال في شهر رمضان مثلا، ثم بدأت التجارة في شهر شوال، فإن الحول يبدأ من شهر رمضان.
ولا يؤثر كون السلع لا يدور عليها الحول، فالمال الذي بدأت به يتقلب فيصير سلعا ثم نقودا، أو مجموعا منهما، أو دينا على الغير، فيلزم زكاة الجميع عند حولان الحول.
ولا عبرة بالدخل الشهري، فقد تبقى هذه النقود إلى الحول فتكون فيها الزكاة، وقد تنفق وتذهب فلا تكون فيها زكاة.
والله أعلم.
تعليق