الحمد لله.
من رأى منكرا وهو قادر على أن ينكره بيده أو بلسانه، وجب عليه ذلك، إلا إن خشي من الإنكار مفسدة أكبر.
روى مسلم (49) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ).
قال ابن القيم رحمه الله:
" إنكار المنكر أربع درجات:
الأولى: أن يزول، ويخلفه ضده [وضده هو المعروف].
الثانية: أن يقل، وإن لم يزُل بجملته.
الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله.
الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه.
فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة" انتهى من "أعلام الموقعين " (3/ 12-13).
واعلم أنه يتأكد الإنكار في حق الأخ على أخواته، لأنهن عرضه، وهو مأمور بحفظهن، فإن خشي مفسدة بإنكاره، أخبر والده أو والدته.
وأما الإثم بترك الإنكار، فحيث ترك الإنكار أو الإخبار مع عدم توقع مفسدة أكبر، كان آثما، وحيث خشي مفسدة أكبر بإنكاره أو بإخبار والده، وأوقف المنكر، واجتهد في منع تكرره، فهو معذور إن شاء الله.
والله أعلم.
تعليق