الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

اشتركا في عمل برنامج حاسوبي وتأجيره فمن يأخذ البرنامج والعملاء في حال فض الشركة؟

417781

تاريخ النشر : 13-05-2023

المشاهدات : 1560

السؤال

لدي شركة تقوم بتطوير برامج الحاسوب لحساب عملاء خاصين، ومؤخرًا أصبحت الشركة تقدم برنامجا واحدا فقط، نظير اشتراك شهري يدفعه العملاء، وقمت بتطويره بأموال شريكي هو بالمال، وأنا بالجهد والإدارة، ولأن نسبتي من البداية كانت مجحفة، أريد فض الشراكة، وسأقوم بإرجاع أصل رأس المال مع الأرباح للشريك، لكن أريد أن أستمر بالعمل بالبرنامج والعملاء المشتركين به، والذي قمت بتطويره بأموال الشريك. فهل يجوز أن أستمر بهذا العمل بعد فض الشراكة؟ وإذا أردت ذلك فما الحل؟

الجواب

الحمد لله.

الشركة عقد جائز غير لازم عند الجمهور، فيجوز فسخها بغير رضى الطرف الآخر ما لم تكن مؤقتة بمدة فيلزم الاستمرار فيها إلى نهاية المدة.

وفي حال فض الشركة التي ذكرت، فإن صاحب رأس المال يرد إليه ماله، وما زاد على ذلك من أجهزة أو برنامج أو سجل أو اسم تجاري إن وجد، فإنه يقوّم ويباع لأجنبي- وهذا ما يسمى بالتنضيض الحقيقي أي تحويل البضاعة إلى نقد- أو يقوَّم ويباع لأحدكما، ويقسم ثمنه على النسبة المتفق عليها؛ فليس أحدكما بأولى من الآخر في الاستمرار بالعمل بالبرنامج.

فإذا لم تبيعا البرنامج لأجنبي، لزم تقويمه-وهذا هو التنضيض الحكمي- فيشتريه أحدكما بالتراضي، فإن أراده كل واحد منكما، فالسبيل هو القرعة، فيشتريه من وقعت عليه القرعة.

جاء في "المعايير الشرعية" ص199 : "تنتهي الشركة بانتهاء مدتها، أو قبل ذلك باتفاق الشركاء، أو بالتنضيض الحقيقي للموجودات في حال المشاركة بصفقة معينة، كما تنتهي الشركة بالتنضيض الحكمي، ويعتبر كما لو أن الشركة القائمة قد انتهت وبدئ بشركة جديدة، حيث إن الموجودات التي لم يتم بيعها بالتنضيض الحقيقي، وتم تقويمها بالتنضيض الحكمي، تكون قيمتها هي رأس مال للشركة الجديدة. وإذا كانت التصفية بانتهاء المدة فإنه يتم بيع بقية البضاعة الموجوداة بالسعر المتاح في السوق وتستخدم حصيلة تصفية الشركة على النحو الآتي:

( أ ) ... دفع تكاليف التصفية.

( ب ) ... أداء الالتزامات المالية من إجمالي موجودات الشركة.

( ج ) ... تقسيم باقي الموجودات بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، وإذا لم تكف الموجودات لاسترداد رأس المال فإنها تقسم بينهم بالنسبة والتناسب (قسمة غرماء)" انتهى.

والقرعة مشروعة عند التزاحم في الحقوق.

قال العلامة السعدي رحمه الله:

تستعمل القرعة عند المبهمِ **** من الحقوق أو لدى التزاحمِ

وعلى ذلك؛ فهذا البرنامج الذي قمت بتطويره بمال الشركة، هو ملك لكما، فتقوم ذلك البرنامج، وحقوق ملكيته الفكرية، وملكية كل ما يخص الشركة، ثم تشتريه أنت، أو تبيعانه، بحسب التفصيل السابق.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب