الحمد لله.
أولاً :
"يجب عليك أن تزكي جميع المال الذي لديك من النقود ومن الأدوات المعروضة للبيع في القرطاسية بعد تمام الحول إذا بلغت قيمتها نصابا" اهـ .
"فتاوى اللجنة الدائمة: (9/313) .
ثانياً :
"والنصاب هو عشرون مثقالا من الذهب ، أي : خمسة وثمانون جراماً ، ومن الفضة مائة وأربعون مثقالا (أي : 595 جراماً) ، ويساوي بدراهم الفضة السعودية ستة وخمسين ريالا" اهـ "فتاوى العثيمين" (18/93) .
فإذا بلغت قيمة البضاعة المعروضة للبيع ، مع ما معك من نقود ورقية أحدَ النصابين : الذهب أو الفضة وجبت عليك الزكاة . "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/257) .
ثالثاً :
كيفية حساب الزكاة .
إذا حال الحول على النصاب فإنك تحسب ما معك من نقود ثم تضيف إليه قيمة البضاعة الموجودة بالقرطاسية ، ثم تخرج من المجموع ربع العشر أي : 2.5 بالمائة . وتعطيه لمستحقيه من الأصناف التي بينها الله تعالى في قوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة /60 .
ويكون تقدير البضاعة الموجودة بالقرطاسية بالثمن الذي تبيع به ، لا بالثمن الذي اشتريتها به.
البيع لا الشراء . راجع السؤال رقم (26236) .
رابعاً :
أما عن أجهزة التصوير فلا زكاة فيها إلا إذا كنت أعددتها للبيع .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة ، معدات أو غيرها ، إذا كان معدًّا للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة ، والقاعدة أن ما يعد للبيع هو الذي يزكى ، وما كان من أدوات تستعمل في المحل فإنها لا تزكى" اهـ "فتاوى ابن باز" (14/184) .
والله أعلم .
تعليق