الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

أدخل ماله في التجارة مع شخص فهل تلزمه الزكاة في أصل المال وربحه وكيف يزكي؟

423108

تاريخ النشر : 18-07-2023

المشاهدات : 2807

السؤال

أعطيت تاجرا مبلغا؛ لأشغله في تجارة، ويعطيني مبلغا بسيطا كل شهر، ولا أوفر منه شيئا، وعلي التزامات، ومصاريف كثيرة كل شهر، ولا يبقى معي مال آخر الشهر، فهل في مبلغ التجارة الذي أعطيته للتاجر للمتاجرة زكاة مال؟

الجواب

الحمد لله.

تجب الزكاة في النقود الورقية كالجنيهات إذا بلغت نصابا بنفسها، وهو ما يعادل 595 جراما من الفضة.

وإذا دخل المال في تجارة، وجبت زكاته كلما حال الحول على تملك أصل المال، فلا ينقطع الحول بدخول المال في التجارة.

قال في زاد المستقنع (ص87): "وإن اشترى عرْضا بنصاب من أثمان [أي : ذهب أو فضة] أو عروض بني على حوله" انتهى.

فمن ملك عشرة آلاف جنيه مثلا في أول رمضان، ثم أدخلها في سلع للبيع، في شهر محرم، فإن حول زكاة التجارة يكون في أول رمضان، فيقوّم السلع في أول رمضان التالي بالسعر الذي تباع به، ويعرف نصيبه منها ومن السيولة الموجودة، ويخرج الزكاة.

فمعادلة حساب الزكاة هكذا:

قيمة السلع بسعر بيعها+ السيولة الموجودة+ الديون المرجوّة التحصيل ، ويخرج من المجموع 2.5% أي ربع العشر.

سئل علماء "اللجنة الدائمة" (9/356): " لدي مال قدره خمسة عشر ألف ريال (15000 ريال) سلمته لرجل يتاجر فيه على أن له نصف الربح، فهل على هذا المال زكاة؟ وأيهما يزكى رأس المال أم الربح أم كلاهما؟ وإذا كان على رأس المال زكاة ورأس المال قد اشترينا به بضائع عينية كسجاد وأثاث وأشباههما، فما الحكم والحالة هذه؟

فأجابوا: " تجب الزكاة في المال المذكور المعد للتجارة، إذا حال عليه الحول، ويزكى رأس المال مع الربح عند تمام الحول، وإن كان المال اشتري به عروضا للتجارة فيقدر ثمنها عند تمام الحول بما تساوي حينئذ، وتخرج الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة 2.5% من مجموع المال مع الأرباح " انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : " لدي مبلغ من المال قدره سبعة آلاف جنيه مصري، وقد وضعتها في مشروع تجاري استثماري؛ فهل عليه زكاة ؟ وما مقدارها؟ ولمن أعطيها ؟ وهل أزكي أصل المال فقط أم الأصل والربح ؟

فأجاب: المال المستثمر في التجارة تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب فأكثر، وتجب في ربحه أيضا، ويكون ربحه تبعا له؛ يزكى مع الأصل؛ فعليك أن تدفع الزكاة من هذا المال إذا حال الحول، وتضيف إليه الربح، ثم تخرج الزكاة من الجميع ربع العشر ....إلخ" انتهى من "المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان".

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب