الحمد لله.
الوشم محرم، ملعون فاعله؛ لما روى البخاري (5937) ومسلم (2122) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ).
وإذا أظهرت المرأة الوشم أمام الرجال الأجانب، انضاف إلى ذلك إثم التبرج.
ولا تجوز الإعانة على الوشم بفعل أو قول أو دلالة على كلام يكتب في الوشم ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2.
وللحديث السابق؛ فإنه لعن الواشمة وهي من تفعل الوشم لغيرها، فدل على تحريم الإعانة على المحرم.
وكان ينبغي ألا تأخذي الورقة دون علمها، بل تبيني لها أن الوشم محرم، وأنه لا يجوز لك الإعانة عليه، وأنك غفلت عن ذلك، وتطلبي محو الكلمة.
أما وقد حصل ما حصل، فانظري الآن ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، فإن غلب على ظنك أنها لم تنتبه لكونك أخذت الورقة، فلا تخبريها، وعوضيها عن ورقتها بهدية ونحوها.
وإن غلب على ظنك أنها انتبهت لذلك، فاعتذري لها وبيني أنك أخطأت بهذا التصرف، لكن كان الدافع له الخوف من إثم الإعانة على المنكر، وليكن ذلك مدخلا لنصحها، وبيان ما حرم الله من الوشم، والتبرج، ثم مدخلا لدعوتها للإسلام ولعل الله أن يهديها على يديك.
والله أعلم.
تعليق